اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 782
الفصل الرابع في الطوارئ:
و فيه مسائل:
الاولى: لو شهدا فماتا قبل الحكم حكم بهما
و كذا لو كان موتهما قبل التزكية.
الثانية: اختلف الأصحاب في جواز الحكم بشهادة العدلين إذا طرء فسقهما بعد أداء الشهادة قبل الحكم
فذهب جماعة منهم: الشيخ و العلّامة و المحقّق في أحد قوليه إلى الجواز [1].
و ذهب جماعة منهم: الشهيد و العلّامة في أحد قوليه إلى المنع [2] و المسألة عندي محلّ تردّد.
و اتّفق أصحاب القولين على أنّ المشهود به إذا كان حقّا للّٰه كحدّ الزنا و اللواط و شرب المسكر لم يحكم به، لحصول الشبهة الدارئة للحدّ، و في القذف و القصاص وجهان.
الثالثة: قالوا: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما لم يحكم لهما بشهادتهما.
و أسنده الشهيد الثاني إلى الجميع [3]. و فيه إشكال.
الرابعة: إذا رجع الشاهد
فلا يخلو إمّا أن يكون المشهود به العقوبة و هي الحدّ و التعزير أو البضع، أو لمال، ففيه ثلاثة أبحاث:
الأوّل: العقوبة، و حكمه أنّ الرجوع إن كان قبل قضاء القاضي به لم يقض بعده، و يبطل شهادته، فإن كان المشهود به الزنا جرى على الشاهد حكم القذف، فيجب عليه الحدّ إن كان موجباً له، أو التعزير إن أوجبه. هذا إن اعترف الشاهد بالكذب و الافتراء و التعمّد. و إن قال: توهّمت أو اشتبه عليَّ الأمر، ففي وجوب الحدّ عليه وجهان.