responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 782

الفصل الرابع في الطوارئ:

و فيه مسائل:

الاولى: لو شهدا فماتا قبل الحكم حكم بهما

و كذا لو كان موتهما قبل التزكية.

الثانية: اختلف الأصحاب في جواز الحكم بشهادة العدلين إذا طرء فسقهما بعد أداء الشهادة قبل الحكم

فذهب جماعة منهم: الشيخ و العلّامة و المحقّق في أحد قوليه إلى الجواز [1].

و ذهب جماعة منهم: الشهيد و العلّامة في أحد قوليه إلى المنع [2] و المسألة عندي محلّ تردّد.

و اتّفق أصحاب القولين على أنّ المشهود به إذا كان حقّا للّٰه كحدّ الزنا و اللواط و شرب المسكر لم يحكم به، لحصول الشبهة الدارئة للحدّ، و في القذف و القصاص وجهان.

الثالثة: قالوا: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما لم يحكم لهما بشهادتهما.

و أسنده الشهيد الثاني إلى الجميع [3]. و فيه إشكال.

الرابعة: إذا رجع الشاهد

فلا يخلو إمّا أن يكون المشهود به العقوبة و هي الحدّ و التعزير أو البضع، أو لمال، ففيه ثلاثة أبحاث:

الأوّل: العقوبة، و حكمه أنّ الرجوع إن كان قبل قضاء القاضي به لم يقض بعده، و يبطل شهادته، فإن كان المشهود به الزنا جرى على الشاهد حكم القذف، فيجب عليه الحدّ إن كان موجباً له، أو التعزير إن أوجبه. هذا إن اعترف الشاهد بالكذب و الافتراء و التعمّد. و إن قال: توهّمت أو اشتبه عليَّ الأمر، ففي وجوب الحدّ عليه وجهان.


[1] الخلاف 6: 320، المسألة 73، الشرائع 4: 142، القواعد 3: 506.

[2] الدروس 2: 133، المختلف 8: 535.

[3] المسالك 14: 296.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 782
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست