responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 78

كتاب النكاح و فيه مطالب:

المطلب الأوّل في النكاح الدائم

و فيه فصول:

الفصل الأوّل في العقد و الآداب و الخلوة و ما يتعلّق بها

و فيه أطراف:

الأوّل: يستحبّ النكاح استحباباً مؤكّداً لمن تاقت نفسه إليه

بإجماع المسلمين إلّا من شذّ منهم، حيث ذهب إلى وجوبه، و من لم تتق نفسه فهل هو مستحبّ بالنسبة إليه أم لا؟ فيه قولان، و الأشهر الأقوى نعم، نظراً إلى عموم الآية و الأخبار [1].

و خالف فيه الشيخ نظراً إلى وجوه أقواها مدح يحيى (عليه السلام) في الآية بكونه حصوراً [2]. و هي دالّة على مدح عدم اشتهاء النساء لا عدم التزويج.


[1] النساء: 25، الوسائل 14: 2، الباب 1 من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه.

[2] المبسوط 4: 160.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست