اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 78
كتاب النكاح و فيه مطالب:
المطلب الأوّل في النكاح الدائم
و فيه فصول:
الفصل الأوّل في العقد و الآداب و الخلوة و ما يتعلّق بها
و فيه أطراف:
الأوّل: يستحبّ النكاح استحباباً مؤكّداً لمن تاقت نفسه إليه
بإجماع المسلمين إلّا من شذّ منهم، حيث ذهب إلى وجوبه، و من لم تتق نفسه فهل هو مستحبّ بالنسبة إليه أم لا؟ فيه قولان، و الأشهر الأقوى نعم، نظراً إلى عموم الآية و الأخبار [1].
و خالف فيه الشيخ نظراً إلى وجوه أقواها مدح يحيى (عليه السلام) في الآية بكونه حصوراً [2]. و هي دالّة على مدح عدم اشتهاء النساء لا عدم التزويج.
[1] النساء: 25، الوسائل 14: 2، الباب 1 من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه.