اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 774
كما مرّ، و يستحبّ الإشهاد في البيع، لقوله تعالى وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰايَعْتُمْ[1] و في النكاح و الرجعة، للأخبار، و لا يجب في شيء منها، للأصل السالم عن المعارض.
الثانية: إذا أقام البيّنة فحكم الحاكم له ينفذ الحكم ظاهراً لا باطناً
إلّا مع كونه محقّاً، و لا يستبيح المشهود له ما حكم له مع العلم بعدم الاستحقاق، و يستبيح ذلك مع العلم بلا ريب، و قطعوا بأنّ الحكم كذلك مع الجهل. فلو لم يعلم بحقّ و شهد له شاهدان بذلك إمّا لكونه متروكاً له من مورّثه، أو له مع نسيانه فإنّه يستبيح أخذه مع الحكم بشهادتهما، ما لم يعلم فساد ذلك، بأن يتجدّد مثلًا براءة المشهود عليه مع عدم علم الشاهد بذلك. و لو توقّف الحكم على يمين المدّعى لكون الدعوى على ميّت، أو كون الشاهد واحداً لم يجز له الحلف إلّا مع العلم بالحال.
الثالثة: المشهور وجوب إقامة الشهادة كفاية
إلّا مع انحصار العدد، فيجب عيناً. و في الشرائع: أنّه لا خلاف في وجوب أداء الشهادة كفاية [2].
و ذهب جماعة منهم الشيخ و ابن الجنيد و أبو الصلاح إلى عدم وجوب الإقامة إلّا مع الاستدعاء [3] يعني استدعى صاحبها للتحمّل.
و يدلّ على الأوّل قوله تعالى وَ لٰا تَكْتُمُوا الشَّهٰادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ[4] و قوله تعالى وَ أَقِيمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ[5] و صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في قوله تعالى وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا قال: قبل الشهادة، و في قوله تعالى وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ قال: بعد الشهادة [6]. و نحوه حسنة هشام بن سالم [7] و ما روي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): من كتم شهادة، أو شهد بها ليهدر بها دم امرء مسلم، أو ليزوي بها مال امرء مسلم أتى يوم