responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 770

بالشاهد و اليمين و الشاهد و المرأتين خلاف.

و أمّا النكاح فاختلف الأصحاب فيه، نظراً إلى اختلاف الروايات، ففي رواية أبي بصير: تجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل [1]. و نحوه في رواية محمّد بن الفضيل [2].

و عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم [3]. و في رواية إبراهيم: تجوز شهادتهنّ في النكاح [4]. و نحوه في رواية الكناني [5].

و يدلّ على المنع رواية السكوني [6] و يمكن حملها على شهادتهنّ منفردات، كما في رواية إسماعيل بن عيسى [7]. و الجمع بين الروايات بالفرق بين الزوج و الزوجة لا شاهد له، و لعلّ الترجيح للقبول.

و أمّا القصاص يعني: الجناية الموجبة له فاختلف فيه كلام الأصحاب على أقوال ثلاثة:

أحدها: القبول مطلقاً. و ثانيها: عدم القبول مطلقاً. و ثالثها: القبول فيما يوجب الدية حسب. و منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار، و الترجيح لا يخلو عن إشكال.

الخامسة: من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين، و شاهد و امرأتين، و شاهد و يمين، و هو الديون و الأموال

و من هذا القسم: البيع، و الرهن، و الحوالة، و الصلح، و الإجارة، و الضمان، و القرض، و القراض، و الشفعة، و المزارعة، و المساقاة، و الهبة، و الإبراء، و المسابقة، و الوصيّة بالمال، و الصداق في النكاح، و الإقالة، و الردّ


[1] الوسائل 18: 258، الباب 24 من أبواب الشهادات، ح 4.

[2] الوسائل 18: 259، الباب 24 من أبواب الشهادات، ح 7.

[3] الوسائل 18: 260، الباب 24 من أبواب الشهادات، ح 11.

[4] الوسائل 18: 259، الباب 24 من أبواب الشهادات، ح 5.

[5] الوسائل 18: 263، الباب 24 من أبواب الشهادات، ح 25.

[6] الوسائل 18: 267، الباب 24 من أبواب الشهادات، ح 42.

[7] الوسائل 18: 266، الباب 24 من أبواب الشهادات، ح 39.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 770
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست