اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 769
الرابعة: لا يقبل شهادة النساء في الطلاق
على الأشهر الأقرب، لروايات كثيرة دالّة عليه، كصحيحة محمّد بن مسلم [1] و حسنة الحلبي [2] و رواية أبي بصير [3] و رواية محمّد بن الفضيل [4] و رواية إبراهيم [5] و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان [6] و رواية زرارة [7] و غيرها.
و قوّى الشيخ في المبسوط قبول شهادتهنّ فيه مع الرجال [8]. و هو المنقول عن جماعة [9] و هو ضعيف.
و أمّا الخلع فالمشهور إلحاقه بالطلاق، و قيل: إن كان يدّعيه المرأة لا يثبت بالرجل و المرأتين، و إلّا يثبت، لأنّ الدعوى حينئذٍ المال [10].
و اشتهر بينهم ضابطة هي: أنّ كلّ دعوى يكون مالًا أو يكون المقصود منه المال يثبت بالرجل و المرأتين، و إلّا فلا يثبت إلّا بالرجال، إلّا أن يكون ممّا لا يمكن الاطّلاع عليه عادةً للرجال كالعُذْرة و الرضاع فيثبت بالنساء. و لا أعلم في الخلع نصّاً و لا على هذه القاعدة.
و المقطوع به في كلامهم عدم قبول شهادة النساء في الوكالة، و الوصيّة إليه، و النسب، و لا أعرف على ذلك نصّاً. و كذا عدم قبولها في الهلال، و يدلّ عليه صحيحة عبد اللّٰه بن سنان [11] و في توقّف ثبوت العتق على الشاهدين أو ثبوته
[1] الوسائل 18: 260، الباب 24 من أبواب الشهادات، ح 8.
[2] الوسائل 18: 258، الباب 24 من أبواب الشهادات، ح 2.
[3] الوسائل 18: 258، الباب 24 من أبواب الشهادات، ح 4.
[4] الوسائل 18: 259، الباب 24 من أبواب الشهادات، ح 7.
[5] الوسائل 18: 258، الباب 24 من أبواب الشهادات، ح 5.
[6] الوسائل 18: 260، الباب 24 من أبواب الشهادات، ح 10.
[7] الوسائل 18: 260، الباب 24 من أبواب الشهادات، ح 11.