responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 768

و الشيخ و جماعة من الأصحاب ذهبوا إلى ثبوت الجلد برجلين و أربع نسوة [1] استناداً إلى رواية عبد الرحمن، عن الصادق (عليه السلام) قال: يجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال [2] و الرواية مع عدم صحّتها معارضة بغيرها، ففي رواية أبي بصير: يجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و لا يجوز شهادة رجلين و أربع نسوة [3] و قريب منه في رواية محمّد بن الفضيل [4] و في غير واحد من الروايات: أنّه لا يقبل شهادتهنّ في حدّ [5].

و ذهب جماعة من الأصحاب منهم: الصدوقان و العلّامة في المختلف إلى عدم ثبوت الحدّ بذلك، للأصل. و احتجّ في المختلف بأنّه لو ثبت الزنا بشهادتهنّ لثبت الرجم، و التالي باطل [6].

و ذهب الصدوق و ابن الجنيد إلى تعدّي حكم الزنا إلى اللواط و السحق [7]. و هو ضعيف، لعموم الأخبار الدالّة على عدم قبول شهادتهنّ في الحدّ، و ذهب الشيخ في الخلاف إلى ثبوت الحدّ دون الرجم بشهادة رجل واحد و ستّ نساء.

الثالثة: لا يثبت شيء من حقوق اللّٰه تعالى سوى ما ذكر بشاهد و امرأتين، و لا بشاهد و يمين، و لا بشهادة النساء منفردات.

و لا فرق في حقّ اللّٰه تعالى بين كونه ماليّة كالزكاة و الكفّارة، أو غيرها كالحدود.

و يدلّ على الحكم المذكور في الحدود روايات. و أمّا حقّ اللّٰه تعالى المالي فلا أعرف عليه نصّاً، لكن يمكن التمسّك فيه بالأصل، و قصر حكم شهادة النساء و الشاهد و اليمين على موارده المنصوصة.


[1] النهاية 2: 61، السرائر 2: 137، إصباح الشيعة: 528.

[2] الوسائل 18: 262، الباب 24 من أبواب الشهادات، ح 21.

[3] الوسائل 18: 258، الباب 24 من أبواب الشهادات، ح 4.

[4] الوسائل 18: 259، الباب 24 من أبواب الشهادات، ح 7.

[5] الوسائل 18: 258، الباب 24 من أبواب الشهادات.

[6] المقنع: 135، و نقله عن والده في المختلف 8: 471، المختلف 8: 472.

[7] حكاه عنهما في المختلف 8: 470.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 768
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست