اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 768
و الشيخ و جماعة من الأصحاب ذهبوا إلى ثبوت الجلد برجلين و أربع نسوة [1] استناداً إلى رواية عبد الرحمن، عن الصادق (عليه السلام) قال: يجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال [2] و الرواية مع عدم صحّتها معارضة بغيرها، ففي رواية أبي بصير: يجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و لا يجوز شهادة رجلين و أربع نسوة [3] و قريب منه في رواية محمّد بن الفضيل [4] و في غير واحد من الروايات: أنّه لا يقبل شهادتهنّ في حدّ [5].
و ذهب جماعة من الأصحاب منهم: الصدوقان و العلّامة في المختلف إلى عدم ثبوت الحدّ بذلك، للأصل. و احتجّ في المختلف بأنّه لو ثبت الزنا بشهادتهنّ لثبت الرجم، و التالي باطل [6].
و ذهب الصدوق و ابن الجنيد إلى تعدّي حكم الزنا إلى اللواط و السحق [7]. و هو ضعيف، لعموم الأخبار الدالّة على عدم قبول شهادتهنّ في الحدّ، و ذهب الشيخ في الخلاف إلى ثبوت الحدّ دون الرجم بشهادة رجل واحد و ستّ نساء.
الثالثة: لا يثبت شيء من حقوق اللّٰه تعالى سوى ما ذكر بشاهد و امرأتين، و لا بشاهد و يمين، و لا بشهادة النساء منفردات.
و لا فرق في حقّ اللّٰه تعالى بين كونه ماليّة كالزكاة و الكفّارة، أو غيرها كالحدود.
و يدلّ على الحكم المذكور في الحدود روايات. و أمّا حقّ اللّٰه تعالى المالي فلا أعرف عليه نصّاً، لكن يمكن التمسّك فيه بالأصل، و قصر حكم شهادة النساء و الشاهد و اليمين على موارده المنصوصة.
[1] النهاية 2: 61، السرائر 2: 137، إصباح الشيعة: 528.
[2] الوسائل 18: 262، الباب 24 من أبواب الشهادات، ح 21.
[3] الوسائل 18: 258، الباب 24 من أبواب الشهادات، ح 4.
[4] الوسائل 18: 259، الباب 24 من أبواب الشهادات، ح 7.