responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 767

و بأنّه يجوز لنا الشهادة على أزواج النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) و لم يثبت ذلك إلّا بالاستفاضة. و فيه تأمّل.

القسم الثالث: ما يعتبر فيه السماع و الرؤية، و هو العقود، كالبيع و النكاح و الفسوخ و الأقارير، فيحتاج إلى السمع لسماع الألفاظ، و البصر لمشاهدة اللافظ.

قالوا: الأعمى إن انضمّ إلى سماعة معرّفان يشهدان على العاقد جاز له الشهادة عليه، و هل يجوز له الشهادة اعتماداً على ما يعرفه؟ فيه قولان، و الأقرب القبول إن حصل له العلم و ادّعاه، و شهادته على المقبوض ماضية عند المانعين.

الطرف الثالث في أقسام الحقوق

و فيه مسائل:

الاولى: لا يثبت الزنا بأقلّ من أربعة رجال أو ما في حكمها

لا أعرف فيه خلافاً، و يدلّ عليه الآيات [1] و غيرها. و الحق به اللواط و السحق، و لا أعرف فيه خلافاً بين الأصحاب. و في وطء البهائم قولان، و لعلّ الأقرب ثبوته بشهادة عدلين.

الثانية: يثبت الزنا بثلاثة رجال و امرأتين، و يثبت بها الرجم عند شرائطه

للأخبار الكثيرة الدالّة عليه، كصحيحة عبد اللّٰه بن سنان [2] و حسنة الحلبي [3] و صحيحة محمّد بن مسلم [4] و غيرها من الأخبار الكثيرة [5].


[1] النور: 4 و 13، النساء: 15.

[2] الوسائل 18: 260، الباب 24 من أبواب الشهادات، ح 10.

[3] الوسائل 18: 258، الباب 24 من أبواب الشهادات، ح 3.

[4] الوسائل 18: 264، الباب 24 من أبواب الشهادات، ح 28.

[5] الوسائل 18: 258، الباب 24 من أبواب الشهادات.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 767
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست