اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 760
الثامنة: يقبل شهادة الصديق و الضيف
بلا خلاف في ذلك، و في قبول شهادة الأجير قولان، فالمتأخّرون على القبول، لقوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ[1] و قوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[2] و يدلّ عليه أيضاً عمومات الأدلّة و غيرها.
و عن جماعة منهم: الصدوقان و الشيخ في النهاية العدم ما دام أجيراً [3] لرواية علاء بن سيابة [4] و هي ضعيفة، و مضمرة سماعة [5] و هي لا تقاوم الأدلّة السابقة.
و في صحيحة صفوان [6] تأييد ما لهذا القول، لكنّه لا يدفع ما ذكر. فالقول الأوّل أقرب.
و حمل غير واحد من الأصحاب أخبار المنع على الكراهة، جمعاً بينها و بين موثّقة أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: يكره شهادة الأجير لصاحبه، و لا بأس بشهادته لغيره، و لا بأس به له بعد مفارقته [7]. و في الكراهة بُعدٌ، لأنّها إن كانت مقبولة لزم الحكم بمقتضاها عندنا في الشرائط. و يمكن حمل الكراهة في الخبر على التحمّل، و يمكن حمل أخبار المنع على موضع التهمة.
تذنيب فيه فروع:
الأوّل: الصغير و الكافر و الفاسق المعلن إذا عرفوا شيئاً ثمّ زال المانع عنهم فأقاموا بتلك الشهادة قبلت
و إن ردّت قبل ذلك للمانع، لاستجماعها لشرائط القبول، و كذا العبد لو ردّت شهادته على مولاه و الولد على والده مع زوال المانع و إعادة الشهادة.