responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 760

الثامنة: يقبل شهادة الصديق و الضيف

بلا خلاف في ذلك، و في قبول شهادة الأجير قولان، فالمتأخّرون على القبول، لقوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ [1] و قوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [2] و يدلّ عليه أيضاً عمومات الأدلّة و غيرها.

و عن جماعة منهم: الصدوقان و الشيخ في النهاية العدم ما دام أجيراً [3] لرواية علاء بن سيابة [4] و هي ضعيفة، و مضمرة سماعة [5] و هي لا تقاوم الأدلّة السابقة.

و في صحيحة صفوان [6] تأييد ما لهذا القول، لكنّه لا يدفع ما ذكر. فالقول الأوّل أقرب.

و حمل غير واحد من الأصحاب أخبار المنع على الكراهة، جمعاً بينها و بين موثّقة أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: يكره شهادة الأجير لصاحبه، و لا بأس بشهادته لغيره، و لا بأس به له بعد مفارقته [7]. و في الكراهة بُعدٌ، لأنّها إن كانت مقبولة لزم الحكم بمقتضاها عندنا في الشرائط. و يمكن حمل الكراهة في الخبر على التحمّل، و يمكن حمل أخبار المنع على موضع التهمة.

تذنيب فيه فروع:

الأوّل: الصغير و الكافر و الفاسق المعلن إذا عرفوا شيئاً ثمّ زال المانع عنهم فأقاموا بتلك الشهادة قبلت

و إن ردّت قبل ذلك للمانع، لاستجماعها لشرائط القبول، و كذا العبد لو ردّت شهادته على مولاه و الولد على والده مع زوال المانع و إعادة الشهادة.


[1] البقرة: 282.

[2] الطلاق: 2.

[3] المقنع: 133، و نقله عن والده في المختلف 8: 484، النهاية 2: 52.

[4] الوسائل 18: 274، الباب 29 من أبواب الشهادات، ح 2.

[5] الوسائل 18: 278، الباب 32 من أبواب الشهادات، ح 3.

[6] الوسائل 18: 273، الباب 29 من أبواب الشهادات، ح 1.

[7] الوسائل 18: 274، الباب 29 من أبواب الشهادات، ح 3.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 760
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست