responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 759

و عن الشيخ في النهاية أنّه اعتبر انضمام عدل آخر إلى كلّ منهما [1]. قال المحقّق: و الفائدة تظهر لو شهد فيما يقبل شهادة الواحد مع اليمين، و تظهر الفائدة في الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصيّة [2] يعني لا تقبل في الربع أو شهدت له.

و مستند الشيخ صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: يجوز شهادة الرجل لامرأته و المرأة لزوجها إذا كان معها غيرها [3]. و نحوها موقوفة سماعة [4]. و الرواية غير دالّة على مطلوبه، لعدم التقييد في الزوج، و لهذا وافقه المحقّق في التقييد في الزوجة دون الزوج.

و الظاهر أنّ التقييد في الزوجة مبنيّ على الغالب من غير الوصيّة، حيث لا يثبت بشهادتها الحقّ منفردة و لا منضمّة إلى اليمين، بل يعتبر انضمام الغير.

و لعلّ الأقرب عدم اشتراط الضميمة مطلقاً. و على القول بها يكفي انضمام امرأة أُخرى فيما يكتفى فيه بشهادة امرأتين، كنصف الوصيّة، و المال الّذي يكتفى فيه بهما مع اليمين.

السابعة: مذهب الأكثر عدم قبول شهادة السائل بكفّه، و هو من يباشر السؤال و الأخذ بنفسه.

و استثنى جماعة من المتأخّرين منهم: ابن إدريس و المحقّق من دعته الضرورة إلى ذلك [5]. و الأصل في المسألة صحيحة عليّ بن جعفر [6] و موثّقة محمّد ابن مسلم، و فيها التعليل بأنّه لا يؤمن على الشهادة، و ذلك لأنّه إذا اعطي رضي، و إن منع سخط [7].


[1] النهاية 2: 59.

[2] الشرائع 4: 130.

[3] الوسائل 18: 269، الباب 25 من أبواب الشهادات، ح 1.

[4] الوسائل 18: 270، الباب 25 من أبواب الشهادات، ح 3.

[5] السرائر 2: 122، الشرائع 4: 130.

[6] الوسائل 18: 281، الباب 35 من أبواب الشهادات، ح 1.

[7] الوسائل 18: 281، الباب 35 من أبواب الشهادات، ح 2.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 759
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست