responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 758

موجباً للتهمة مطلقاً، و يؤيّده أنّ مثل هذه الحقوق لا مدّعي لها، فلو ردّ التبرّع فيه لزم التعطيل، و أنّه نوع أمر بمعروف و نهي عن منكر فيجب. و ليس التبرّع جرحاً في الشاهد يوجب فسقه، بل مختصّ بتلك الواقعة، فلو شهد في غيرها لم تردّ. و لو أعاد تلك الشهادة في مجلس آخر ففي قبولها وجهان، و استجود الشهيد الثاني القبول [1] و هو حسن.

السادسة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في قبول شهادة النسيب لنسيبه و عليه، إلّا شهادة الولد على والده

فعند الأكثر أنّها لا تقبل. و نقل الشيخ في الخلاف الإجماع عليه [2] و الخلاف فيه منقول عن المرتضى (رحمه اللّٰه) [3].

و مستند الأوّل مضافاً إلى الإجماع المنقول أنّ الشهادة عليه إيذاء، فلا يجوز، لعموم المنع عنه، و قوله تعالى وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً [4]. و في الفقيه: و في خبر: أنّه لا يقبل شهادة الولد على والده [5].

و في الكلّ ضعف.

و حجّة الثاني قوله تعالى كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ [6] الآية و عموم أدلّة قبول الشهادة، و خصوص روايات متعدّدة دالّة على القبول، منها: رواية داود بن الحصين أنّه قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين و الولد [7].

و لعلّ الأقرب القول الأخير. و الأقرب أنّه لا ينسحب حكم المنع فيمن علا من الآباء و نزل من الأبناء، و لا يتعدّى أيضاً إلى الأب و الولد من الرضاعة.

و لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في قبول شهادة كلّ من الزوجين للآخر، و الأقرب عدم اعتبار الضميمة.


[1] المسالك 14: 216.

[2] الخلاف 6: 297، المسألة 45.

[3] الانتصار: 244.

[4] لقمان: 15.

[5] الفقيه 3: 42، ح 3286.

[6] النساء: 135.

[7] الفقيه 3: 49، ح 3304.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 758
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست