اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 758
موجباً للتهمة مطلقاً، و يؤيّده أنّ مثل هذه الحقوق لا مدّعي لها، فلو ردّ التبرّع فيه لزم التعطيل، و أنّه نوع أمر بمعروف و نهي عن منكر فيجب. و ليس التبرّع جرحاً في الشاهد يوجب فسقه، بل مختصّ بتلك الواقعة، فلو شهد في غيرها لم تردّ. و لو أعاد تلك الشهادة في مجلس آخر ففي قبولها وجهان، و استجود الشهيد الثاني القبول [1] و هو حسن.
السادسة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في قبول شهادة النسيب لنسيبه و عليه، إلّا شهادة الولد على والده
فعند الأكثر أنّها لا تقبل. و نقل الشيخ في الخلاف الإجماع عليه [2] و الخلاف فيه منقول عن المرتضى (رحمه اللّٰه)[3].
و مستند الأوّل مضافاً إلى الإجماع المنقول أنّ الشهادة عليه إيذاء، فلا يجوز، لعموم المنع عنه، و قوله تعالى وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً[4]. و في الفقيه: و في خبر: أنّه لا يقبل شهادة الولد على والده [5].
و في الكلّ ضعف.
و حجّة الثاني قوله تعالى كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ[6] الآية و عموم أدلّة قبول الشهادة، و خصوص روايات متعدّدة دالّة على القبول، منها: رواية داود بن الحصين أنّه قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين و الولد [7].
و لعلّ الأقرب القول الأخير. و الأقرب أنّه لا ينسحب حكم المنع فيمن علا من الآباء و نزل من الأبناء، و لا يتعدّى أيضاً إلى الأب و الولد من الرضاعة.
و لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في قبول شهادة كلّ من الزوجين للآخر، و الأقرب عدم اعتبار الضميمة.