responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 757

الخلاف في أنّ مجرّد الإظهار هل يكفي في ذلك أم لا؟ فذهب الشيخ إلى أنّه يكفي [1]. و الأشهر الأقرب أنّه لا يكفي ذلك، بل لا بدّ أن يختبر مدّة يغلب على الظنّ فيها أنّه قد أصلح عمله و سريرته و أنّه صادق في توبته، لأنّ المعتبر حصول التوبة الواقعيّة، و مجرد إظهار ذلك ليس دليلًا على وقوعه، فيبقى التهمة المانعة من القبول، فلا بدّ من الوثوق بذلك، و حيث يتعذّر العلم بذلك يكتفى فيه بالأمارات الظنّيّة. و الاستمرار على العمل الصالح مدّة يحصل الظنّ و الوثوق، و لا يتقدّر ذلك بمدّة معيّنة، لاختلاف الأشخاص و الأحوال في ذلك. و قد يحصل الوثوق بقوله و توبته في مدّة قصيرة. و من العامّة من قدّر الأمر بمضيّ الفصول الأربعة، و منهم من قدّره بستّة أشهر.

و اعلم أنّ مذهب الأصحاب قبول شهادة الفاسق بعد تحقّق التوبة، و الأخبار و الآية تدلّ على ذلك في القذف، و فيه دليل على بطلان اعتبار المعاشرة الباطنيّة و اعتبار الملكة في العدالة كما ذكره جماعة من المتأخّرين [2].

الخامسة: المعروف من مذهب الأصحاب أنّه تردّ شهادة المتبرّع بها قبل سؤال الحاكم

و مستنده بعض الروايات [3] و كون ذلك موضع تهمة.

و في الكلّ نظر، و الرواية الّتي ذكروها غير معلوم السند، و الظاهر أنّها عامّيّة معارضة بمثلها، فلا تعويل عليها. و لا أعرف خلافاً في الردّ المذكور في حقوق الناس المحضة.

أمّا حقوق اللّٰه تعالى المحضة كشرب الخمر و الزنا و الوقف على المصالح العامّة و ما كان للّٰه فيه حقّ و إن كان مشتركاً كحدّ القذف و الوقف على منتشرين و العتق و الوقف على معيّن إن قلنا بانتقال الملك إلى اللّٰه، ففيه خلاف بين الأصحاب. و الأقرب عدم الردّ، لعموم أدلّة الشهادة، و ضعف القول بكون ذلك


[1] المبسوط 8: 179.

[2] منهم المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة 12: 393.

[3] انظر تلخيص الحبير 4: 204، ح 2130.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 757
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست