اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 757
الخلاف في أنّ مجرّد الإظهار هل يكفي في ذلك أم لا؟ فذهب الشيخ إلى أنّه يكفي [1]. و الأشهر الأقرب أنّه لا يكفي ذلك، بل لا بدّ أن يختبر مدّة يغلب على الظنّ فيها أنّه قد أصلح عمله و سريرته و أنّه صادق في توبته، لأنّ المعتبر حصول التوبة الواقعيّة، و مجرد إظهار ذلك ليس دليلًا على وقوعه، فيبقى التهمة المانعة من القبول، فلا بدّ من الوثوق بذلك، و حيث يتعذّر العلم بذلك يكتفى فيه بالأمارات الظنّيّة. و الاستمرار على العمل الصالح مدّة يحصل الظنّ و الوثوق، و لا يتقدّر ذلك بمدّة معيّنة، لاختلاف الأشخاص و الأحوال في ذلك. و قد يحصل الوثوق بقوله و توبته في مدّة قصيرة. و من العامّة من قدّر الأمر بمضيّ الفصول الأربعة، و منهم من قدّره بستّة أشهر.
و اعلم أنّ مذهب الأصحاب قبول شهادة الفاسق بعد تحقّق التوبة، و الأخبار و الآية تدلّ على ذلك في القذف، و فيه دليل على بطلان اعتبار المعاشرة الباطنيّة و اعتبار الملكة في العدالة كما ذكره جماعة من المتأخّرين [2].
الخامسة: المعروف من مذهب الأصحاب أنّه تردّ شهادة المتبرّع بها قبل سؤال الحاكم
و في الكلّ نظر، و الرواية الّتي ذكروها غير معلوم السند، و الظاهر أنّها عامّيّة معارضة بمثلها، فلا تعويل عليها. و لا أعرف خلافاً في الردّ المذكور في حقوق الناس المحضة.
أمّا حقوق اللّٰه تعالى المحضة كشرب الخمر و الزنا و الوقف على المصالح العامّة و ما كان للّٰه فيه حقّ و إن كان مشتركاً كحدّ القذف و الوقف على منتشرين و العتق و الوقف على معيّن إن قلنا بانتقال الملك إلى اللّٰه، ففيه خلاف بين الأصحاب. و الأقرب عدم الردّ، لعموم أدلّة الشهادة، و ضعف القول بكون ذلك