responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 753

و إذا فارقت منه يسرّه أو قريب من ذلك. قال: و الظاهر أنّ مجرّد الاستثقال ليس ببغض لا لغةً و لا عرفاً، و الاستثقال قد يكون لأسباب متعدّدة في العادات من الأغراض العادية الّتي يبعد الحكم بتحريمه [1]. و هو حسن.

و الظاهر أنّ تحريم الهجر ليس مطلقاً، بل على سبيل البغض و العداوة و الغيظ.

و منها: لبس الحرير للرجال، و ليس تحريمه موضع خلاف، و لعلّ قدحه في الشهادة باعتبار الإصرار، و استثني منه حالة الحرب و الضرورة، للنصّ [2]. و يعتبر في تحريم الحرير كونه خالصاً، فلا يحرم الممتزج، و الأقرب جواز الاتّكاء عليه و الافتراش به، للرواية [3].

و منها: لبس الذهب للرجال، و لا خلاف في تحريمه أيضاً و في تحريم مطلق التزيّن بالذهب من غير اللبس إشكال.

تذنيب:

اتّخاذ الحمام للبيض و الفرخ و الأُنس بها جائز بلا كراهة، لا أعلم فيه خلافاً. و في الأخبار ما يدلّ على الترغيب في اتّخاذ الحمام [4] و أمّا اقتناؤها للّعب بها و هو أن يطيرها يتقلّب في السماء فالمشهور أنّه مكروه، لكونه عبثاً و تضييعاً للعمر بلا طائل، و فيه خلاف لابن حمزة حيث جعل اللعب بها قادحاً، لقبح اللعب [5] و فيه منع.

و روى العلاء بن سيابة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة من يلعب بالحمام؟ قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق [6]. و في خبر آخر: لا بأس بشهادة الّذي يلعب بالحمام [7].


[1] مجمع الفائدة 12: 344.

[2] الوسائل 3: 269، الباب 12 من أبواب لباس المصلّي.

[3] الوسائل 3: 274، الباب 15 من أبواب لباس المصلّي، ح 1.

[4] الوسائل 8: 376، الباب 31 من أبواب أحكام الدوابّ.

[5] لم نعثر عليه و نقله عن ابن إدريس في المسالك 14: 187، انظر السرائر 2: 124.

[6] الوسائل 18: 305، الباب 54 من أبواب الشهادات، ح 1.

[7] الوسائل 18: 305، الباب 54 من أبواب الشهادات، ح 2.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 753
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست