اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 753
و إذا فارقت منه يسرّه أو قريب من ذلك. قال: و الظاهر أنّ مجرّد الاستثقال ليس ببغض لا لغةً و لا عرفاً، و الاستثقال قد يكون لأسباب متعدّدة في العادات من الأغراض العادية الّتي يبعد الحكم بتحريمه [1]. و هو حسن.
و الظاهر أنّ تحريم الهجر ليس مطلقاً، بل على سبيل البغض و العداوة و الغيظ.
و منها: لبس الحرير للرجال، و ليس تحريمه موضع خلاف، و لعلّ قدحه في الشهادة باعتبار الإصرار، و استثني منه حالة الحرب و الضرورة، للنصّ [2]. و يعتبر في تحريم الحرير كونه خالصاً، فلا يحرم الممتزج، و الأقرب جواز الاتّكاء عليه و الافتراش به، للرواية [3].
و منها: لبس الذهب للرجال، و لا خلاف في تحريمه أيضاً و في تحريم مطلق التزيّن بالذهب من غير اللبس إشكال.
تذنيب:
اتّخاذ الحمام للبيض و الفرخ و الأُنس بها جائز بلا كراهة، لا أعلم فيه خلافاً. و في الأخبار ما يدلّ على الترغيب في اتّخاذ الحمام [4] و أمّا اقتناؤها للّعب بها و هو أن يطيرها يتقلّب في السماء فالمشهور أنّه مكروه، لكونه عبثاً و تضييعاً للعمر بلا طائل، و فيه خلاف لابن حمزة حيث جعل اللعب بها قادحاً، لقبح اللعب [5] و فيه منع.
و روى العلاء بن سيابة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة من يلعب بالحمام؟ قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق [6]. و في خبر آخر: لا بأس بشهادة الّذي يلعب بالحمام [7].