responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 752

مطلقاً [1] و رجّحه العلّامة في التذكرة محتجّاً بأنّ اللّٰه عزّ و جلّ حرّم اللهو و اللعب، و هذا منه [2]. و هو غير بعيد.

و منها: اللعب بآلات القمار كالشطرنج و النرد و الأربعة عشر و غيرها حتّى الكعاب و الجوز، و كلّ ذلك حرام عند الأصحاب، و وافقهم على ذلك أكثر العامّة، و الأخبار الدالّة عليه كثيرة [3].

و في المسالك: ظاهر النهي أنّها من الصغائر، فلا يقدح في العدالة إلّا مع الإصرار عليها [4]. و هو حسن.

و منها: الحسد و بغضة المؤمن، و لا ريب في كونهما معصية، و لا خلاف في تحريمهما، سواء كانا ظاهرين أم لا، و التهديد عليهما في الأخبار كثير [5].

و ذكر الأصحاب أنّ التظاهر بهما قادح في العدالة، و ظاهر ذلك كونهما من الكبائر، كما صرّح به بعضهم [6] و في إثبات ذلك إشكال، و إسناد القدح في العدالة و الشهادة إلى التظاهر بهما، بناءً على أنّ كلّا منهما من الأُمور القلبيّة، فلا يؤثّر في الشهادة إلّا إظهارهما و إن كانا محرّمين مطلقاً.

و المراد بالحسد: كراهة النعمة على المحسود و تمنّي زوالها عنه، و أمّا إرادة مثلها لنفسه فهي غبطة محمودة.

و أمّا بغضة المؤمن ففي المسالك: أنّها كراهته و استثقاله لا بسبب ديني كفسق فيبغضه لأجله، سواء قاطعه أم لا، فإن هجره فهما معصيتان، و قد يحصل كلّ منهما بدون الآخر [7].

و قال بعض المتأخّرين: قال في القاموس البغض ضدّ الحبّ، و الّذي يفهم منه و من العرف أيضاً أنّ البغض نوع عداوة و كراهة، بحيث لو وصل إليه نعمة يتألّم به،


[1] السرائر 2: 215.

[2] التذكرة 2: 581 س 14.

[3] الوسائل 12: 242، الباب 104 من أبواب ما يكتسب به.

[4] المسالك 14: 177.

[5] الوسائل 11: 292، الباب 55 من أبواب الجهاد 8: 569، الباب 126 من أبواب الحجّ.

[6] المسالك 14: 184.

[7] المسالك 14: 184.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 752
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست