responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 75

اتّفق معه الموت [1]. و في التذكرة: اتّصل به الموت [2]. و في أدلّة الكلّ نظر.

و المشهور بينهم أنّ الأُمور المخوفة الّتي لا تسمّى مرضاً كوقت المراماة في الحروب، و الطلق للمرأة، و تزاحم الأمواج في البحر لا ينسحب حكم المرض فيها. و خالف فيه ابن الجنيد [3].

و لا أعرف خلافاً بينهم في أنّه إذا وهب و حابى مثلًا و قصر الثلث بدئ بالأوّل فالأوّل حتّى يستوفي الثلث، و النقص على الأخير. و إذا جمع بين منجّزة و مؤجّلة قدّمت المنجّزة من الثلث و إن تأخّرت بالزمان.

و يعتبر في منجّزة المريض الشروط المعتبرة في منجّزة الصحيح و حكمها حكمها في الجواز و اللزوم، فليس له الرجوع بعد تحقّق شرائط اللزوم بخلاف الوصيّة.

مسألة: إذا باع في مرض الموت ربويّاً بربوي

كما إذا باع كرّاً من برّ قيمته ستّة دنانير و ليس له سواه بكرّ من برّ رديء قيمته ثلاثة و لم تجز الورثة فالمحاباة هنا بنصف تركته. فعلى ما اخترناه لا إشكال، و على القول الآخر يمضي في قدر الثلث، فلو ردّ السدس على الورثة كان ربا، فتصحيحه بأن يردّ المشتري على الورثة ثلث كرّ الجيّد، و يردّ الورثة على المشتري ثلث كرّه الرديء، فيجمع مع المشتري خمسة دنانير، ثلاثة بالمعاوضة و اثنتان بالمحاباة هي ثلث التركة، فيجب أن يبقى مع الورثة ضعف ما صحّت فيه المحاباة. و طريقه أن يسقط قيمة كرّ المشتري من قيمة كرّ الورثة و ينسب ثلث المبيع إلى الباقي فيصحّ البيع في تلك النسبة.

و إذا باع في مرض الموت غير الربوي كما إذا باع عبداً بمائة و قيمته مائتان و ليس له سواه و لم يجز الورثة فعلى المختار عندي لا إشكال.

و اختلف أصحاب القول الآخر فمذهب جمع من الأصحاب أنّ حكمه حكم


[1] القواعد 2: 529.

[2] التذكرة 2: 523 س 25.

[3] حكاه في المسالك 6: 316.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست