اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 749
الصباح الكناني [1] و قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان: توبته أن يرجع فيما قال و يكذِّب نفسه عند الإمام و عند المسلمين [2]. و مرسلة يونس عن بعض أصحابه [3] و إلى هذا القول ذهب جماعة من الأصحاب منهم: الشيخ في النهاية [4].
و ذهب جماعة منهم: الشيخ في المبسوط [5] و العلّامة إلى أنّ حدّها أن يكذِّب نفسه إن كان كاذباً، و يعترف بالخطإ إن كان صادقاً [6].
و فيه أنّ هذا القول مع مصادمته للروايات المتعدّدة قد يوجب من حيث إثبات الفرق بين القولين قذفاً آخر تعريضاً بالنسبة إليه، فربّما كان ذلك سبباً لزيادة تفضيحه، و هو ممنوع شرعاً. فالترجيح للقول الأوّل.
و في اشتراط إصلاح العمل زيادة عن التوبة قولان، أحدهما: أنّ ذلك شرط، لقوله تعالى إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا وَ أَصْلَحُوا[7].
و ذهب جماعة من الأصحاب منهم: المحقّق و الشهيد الثاني إلى الاكتفاء بالاستمرار على التوبة، لتحقّق مسمّى الإصلاح بذلك [8]. و للتأمّل فيه مجال، و الأحوط مراعاة أمر زائد على ذلك.
و لو أقام القاذف بيّنة بالقذف فلا حدّ عليه و لا ردّ، لقوله تعالىٰ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ[9] قالوا: و كذا لو صدَّقه المقذوف، نظراً إلى أنّ الإقرار أقوى من البيّنة، فيسقطان به بطريق أولى. و فيه نظر.
تذنيب:
قد جرت عادة الفقهاء بإيراد عدّة من المحرّمات في هذا المقام
[1] الوسائل 18: 282، الباب 36 من أبواب الشهادات، ح 1 و 5.
[2] الوسائل 18: 283، الباب 37 من أبواب الشهادات، ح 1.
[3] الوسائل 18: 283، الباب 36 من أبواب الشهادات، ح 4.