responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 748

و هاهنا مسائل:

الأُولى: ذكر الأصحاب أنّ ترك المندوبات لا يقدح في العدالة ما لم يبلغ حدّا يؤذن بالتهاون بالسنن

لدلالته على قلّة المبالاة بأمر الدين.

و قطع الشهيد الثاني بأنّه لو اعتاد ترك صنف منها كالجماعة و النوافل و نحو ذلك قدح في عدالته من غير نقل خلاف في ذلك [1]. و لا ريب فيه في الجماعة، لدلالة النصّ السابق و غيره من الأخبار المتعدّدة عليه.

الثانية: كلّ مخالف في شيء من أُصول عقائد الفرقة الناجية تردّ شهادته إن قلنا باشتراط الإيمان

و أمّا فروع المسائل الكلاميّة فالاختلاف فيها غير ضارٍّ، و كذا فروع المسائل الشرعيّة الاجتهاديّة ما لم يكن فيها إجماع المسلمين على سبيل القطع، أو إجماع الشيعة الإماميّة، بحيث علم على سبيل القطع دخول الإمام المعصوم (عليه السلام) في جملة المجمعين، و أمّا إذا اتّفقت الإماميّة على شيء و لم يعلم دخول المعصوم في جملتهم فمخالفتهم غير قادحة في العدالة.

الثالثة: لا خلاف في عدم قبول شهادة القاذف قبل التوبة

لقوله تعالى وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً [2] و لا خلاف أيضاً في قبول شهادته بعد التوبة، لقوله تعالى إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ أَصْلَحُوا [3].

و اختلفوا في حدّ التوبة المقتضية للقبول، فقيل: توبته أن يكذِّب نفسه ممّا كان قذف به، سواء كان صادقاً في الواقع في قذفه أم كاذباً، و تكذيبه مطابق للواقع على الثاني دون الأوّل، و حينئذٍ ورّى بما يخرجه عن الكذب، و اللّٰه سبحانه ألزمه التكذيب، حيث جعل القاذف كاذباً متى لم يأت بالشهداء، حيث قال سبحانه فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدٰاءِ فَأُولٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰاذِبُونَ [4].

و لما روي عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) أنّه قال: توبة القاذف إكذابه نفسه [5]. و لروايتي أبي


[1] المسالك 14: 172.

[2] النور: 4.

[3] النور: 5.

[4] النور: 13.

[5] تلخيص الحبير 4: 204، ح 2131.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 748
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست