responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 740

كتاب الشهادات و النظر في أطراف:

الأوّل في صفات الشاهد

و هي أُمور:

منها البلوغ: و لا خلاف بين الأصحاب في عدم قبول شهادة غير المميّز من الصبيان.

و نقل في المسالك عن جماعة من الأصحاب منهم: الشيخ فخر الدين الاتّفاق على عدم قبول شهادة من لم يبلغ العشرة [1]. و الموجود في الإيضاح أنّ من لم يبلغ العشرة لا يقبل شهادته في غير القصاص و القتل و الجراح إجماعاً. و نقل الخلاف في قبول شهادته في الجراح و الشجاج [2].

و اختلفوا في قبول شهادة الصبيّ إذا بلغ عشراً فقيل: لا يقبل مطلقاً [3]. و قيل: يقبل مطلقاً [4] و الأشهر عدم قبول شهادته إلّا في القتل و الجراح، و عدم قبول شهادته في ما عدا الجراح و القتل أقرب.


[1] المسالك 14: 154.

[2] الإيضاح 4: 417.

[3] انظر المسالك 14: 154.

[4] حكاه في الشرائع 4: 125.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 740
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست