اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 740
كتاب الشهادات و النظر في أطراف:
الأوّل في صفات الشاهد
و هي أُمور:
منها البلوغ: و لا خلاف بين الأصحاب في عدم قبول شهادة غير المميّز من الصبيان.
و نقل في المسالك عن جماعة من الأصحاب منهم: الشيخ فخر الدين الاتّفاق على عدم قبول شهادة من لم يبلغ العشرة [1]. و الموجود في الإيضاح أنّ من لم يبلغ العشرة لا يقبل شهادته في غير القصاص و القتل و الجراح إجماعاً. و نقل الخلاف في قبول شهادته في الجراح و الشجاج [2].
و اختلفوا في قبول شهادة الصبيّ إذا بلغ عشراً فقيل: لا يقبل مطلقاً [3]. و قيل: يقبل مطلقاً [4] و الأشهر عدم قبول شهادته إلّا في القتل و الجراح، و عدم قبول شهادته في ما عدا الجراح و القتل أقرب.