اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 74
ماله و للمرأة أيضاً [1]. و نحوه صحيحة أبي بصير [2].
و في رواية عبد اللّٰه بن سنان بإسناد فيه محمّد بن عيسى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: للرجل عند موته ثلث ماله، و إن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه [3]. و الوجه في الجمع بين الأخبار حمل هذه الأخبار على الوصيّة و في الرواية الأخيرة إشعار به. و في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إن أعتق رجل خادماً ثمّ أوصى بوصيّة أُخرى أُلغيت الوصيّة و أُعتق الخادم من ثلثه إلّا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصيّة [4]. و قوله: «أعتق»، فيه معناه أوصى بالعتق و في قوله (عليه السلام): ثمّ أوصى بوصيّة أُخرى إشعار به.
و قد وقع إطلاق الإعتاق على الوصيّة به في صحيحة عبد الرحمن الطويلة [5]. و نحوه الكلام في رواية عليّ بن عقبة [6] و رواية أبي ولّاد [7] و رواية الحسن بن الجهم [8] و رواية سماعة [9] و غيرها.
و القائلون بمضيّها من الثلث يقولون: لو برئ المريض من المرض لزم التصرّف. و اختلفوا في المرض المقتضي لنفوذه من الثلث، فقيل: إنّه المرض المخوف و هو ما يتوقّع به الموت قطعاً أو غالباً، دون غيره و إن اتّفق به الموت [10]. و قيل: ما يحصل به الموت و إن لم يكن مخوفاً [11]. و في القواعد: المرض الّذي
[1] الوسائل 13: 362، الباب 10 من أبواب الوصايا، ح 2.
[2] الوسائل 13: 363، الباب 10 من أبواب الوصايا، ح 6.
[3] الوسائل 13: 363، الباب 10 من أبواب الوصايا، ح 7.
[4] الوسائل 13: 365، الباب 11 من أبواب الوصايا، ح 6.
[5] الوسائل 13: 423، الباب 39 من أبواب الوصايا، ح 5.
[6] الوسائل 13: 365، الباب 11 من أبواب الوصايا، ح 4.
[7] الوسائل 13: 367، الباب 11 من أبواب الوصايا، ح 11.
[8] الوسائل 13: 423، الباب 39 من أبواب الوصايا، ح 4.
[9] الوسائل 13: 381، الباب 17 من أبواب الوصايا، ح 1.