responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 74

ماله و للمرأة أيضاً [1]. و نحوه صحيحة أبي بصير [2].

و في رواية عبد اللّٰه بن سنان بإسناد فيه محمّد بن عيسى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: للرجل عند موته ثلث ماله، و إن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه [3]. و الوجه في الجمع بين الأخبار حمل هذه الأخبار على الوصيّة و في الرواية الأخيرة إشعار به. و في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إن أعتق رجل خادماً ثمّ أوصى بوصيّة أُخرى أُلغيت الوصيّة و أُعتق الخادم من ثلثه إلّا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصيّة [4]. و قوله: «أعتق»، فيه معناه أوصى بالعتق و في قوله (عليه السلام): ثمّ أوصى بوصيّة أُخرى إشعار به.

و قد وقع إطلاق الإعتاق على الوصيّة به في صحيحة عبد الرحمن الطويلة [5]. و نحوه الكلام في رواية عليّ بن عقبة [6] و رواية أبي ولّاد [7] و رواية الحسن بن الجهم [8] و رواية سماعة [9] و غيرها.

و القائلون بمضيّها من الثلث يقولون: لو برئ المريض من المرض لزم التصرّف. و اختلفوا في المرض المقتضي لنفوذه من الثلث، فقيل: إنّه المرض المخوف و هو ما يتوقّع به الموت قطعاً أو غالباً، دون غيره و إن اتّفق به الموت [10]. و قيل: ما يحصل به الموت و إن لم يكن مخوفاً [11]. و في القواعد: المرض الّذي


[1] الوسائل 13: 362، الباب 10 من أبواب الوصايا، ح 2.

[2] الوسائل 13: 363، الباب 10 من أبواب الوصايا، ح 6.

[3] الوسائل 13: 363، الباب 10 من أبواب الوصايا، ح 7.

[4] الوسائل 13: 365، الباب 11 من أبواب الوصايا، ح 6.

[5] الوسائل 13: 423، الباب 39 من أبواب الوصايا، ح 5.

[6] الوسائل 13: 365، الباب 11 من أبواب الوصايا، ح 4.

[7] الوسائل 13: 367، الباب 11 من أبواب الوصايا، ح 11.

[8] الوسائل 13: 423، الباب 39 من أبواب الوصايا، ح 4.

[9] الوسائل 13: 381، الباب 17 من أبواب الوصايا، ح 1.

[10] حكاه عن الشيخ في المسالك 6: 313.

[11] الشرائع 2: 261.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست