responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 738

على الحلف و النكول. و إليه ذهب العلّامة في المختلف [1] و جماعة من المتأخّرين منهم: الشهيدان في الشرحين [2] و لعلّه الأقرب تعويلًا على العرف، و به يحصل الجمع بين الأخبار مع موافقة الأُصول.

و كذا الحكم مع البيّنتين المتعارضتين مع عدم الترجيح، و يقرع حينئذٍ و يحلف الخارج بالقرعة.

و لو اختصّت البيّنة بأحدهما اتّبع. و لو ادّعى أبو الميّتة أنّه أعارها بعض ما في يدها، فمذهب الأصحاب أنّه يكلّف البيّنة من غير فرق بين الأب و غيره في الدعوى، عملًا بعموم الأدلّة، و استضعافاً للرواية الدالّة على الفرق و هي رواية جعفر بن عيسى [3].


[1] المختلف 8: 391.

[2] غاية المراد 4: 84، المسالك 14: 138.

[3] الوسائل 18: 213، الباب 23 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 738
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست