اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 738
على الحلف و النكول. و إليه ذهب العلّامة في المختلف [1] و جماعة من المتأخّرين منهم: الشهيدان في الشرحين [2] و لعلّه الأقرب تعويلًا على العرف، و به يحصل الجمع بين الأخبار مع موافقة الأُصول.
و كذا الحكم مع البيّنتين المتعارضتين مع عدم الترجيح، و يقرع حينئذٍ و يحلف الخارج بالقرعة.
و لو اختصّت البيّنة بأحدهما اتّبع. و لو ادّعى أبو الميّتة أنّه أعارها بعض ما في يدها، فمذهب الأصحاب أنّه يكلّف البيّنة من غير فرق بين الأب و غيره في الدعوى، عملًا بعموم الأدلّة، و استضعافاً للرواية الدالّة على الفرق و هي رواية جعفر بن عيسى [3].