اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 730
عن الرجل يأتي القوم فيدّعي داراً في أيديهم، و يقيم الّذي في يده الدار أنّه ورثها عن أبيه لا يدري كيف كان أمرها؟ فقال: أكثرهم بيّنةً يستحلف و يدفع إليه، و ذكر أنّ عليّاً (عليه السلام) أتاه قوم يختصمون في بغلةً، فقامت البيّنة لهؤلاء أنّهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا و لم يهبوا، و قامت لهؤلاء البيّنة بمثل ذلك، فقضى بها لأكثرهم بيّنةً و استحلفهم، قال: فسألته حينئذٍ فقلت: أ رأيت إن كان الّذي ادّعى الدار قال: إنّ أبا هذا الّذي هو فيها أخذها بغير ثمن، و لم يقم الّذي هو فيها بيّنة، إلّا أنّه ورثها عن أبيه؟ قال: إذا كان أمرها هكذا فهي للّذي ادّعاها و أقام البيّنة عليها [1].
و هذا خبر معتمد، و العمل بمضمونه متّجه، لكنّه غير محيط بتمام الغرض في هذه المسألة، و الأدلّة من الجوانب محلّ نظر، و المسألة محلّ إشكال و تردّد.
الصورة الثالثة: أن تكون في يد ثالث، و المشهور بين الأصحاب خصوصاً المتأخّرين منهم أنّه يقضى بأرجح البيّنتين عدالةً، و مع التساوي في العدالة يقضى لأكثرهم شهوداً، و مع التساوي يقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف و قضي له. و لو امتنع حلف الآخر و قضي له، فإن نكلا قضى بينهما بالسويّة.
و عن الشيخ في المبسوط: أنّه يقضى بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق، و يقسَّم بينهما إن شهدتا بالملك المقيّد. و لو اختصّت إحداهما بالتقييد قضي بها دون الأُخرى [2]. و النصوص غير ناهضة بالدلالة على هذه التفاصيل، فالمسألة محلّ إشكال.
الثانية [3] يتحقّق التعارض بين الشاهدين و الشاهد و المرأتين
و المعروف من مذهبهم أنّه لا يتحقّق بين شاهدين و شاهد و يمين. و نقل عن الشيخ القول بوقوع التعارض هاهنا أو التردّد في ذلك [4]. و لا يقع أيضاً عندهم بين شاهد و امرأتين و شاهد و يمين.
[1] الوسائل 18: 181، الباب 12 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 1.