اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 725
و أخرج البحر بعض ما غرق فيها؟ فقال: أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله، اللّٰه أخرجه لهم، و أمّا ما خرج بالغوص فهو لهم و هم أحقّ به [1] و الرواية ضعيفة السند.
و عن ابن إدريس: أنّه ردّ الرواية و حكم بأنّ ما أخرجه البحر فهو لأصحابه، و ما تركه أصحابه آيسين منه فهو لمن وجده و غاص عليه، لأنّه بمنزلة المباح، و ادّعى الإجماع على ذلك [2].
و في المسالك: الأصحّ أنّ جواز أخذ ما يتخلّف مشروط بإعراض مالكه عنه مطلقاً، و معه يكون إباحة لآخذه، و لا يحلّ أخذه بدون الإعراض مطلقاً، عملًا بالأصل [3].
و فيه نظر، لأنّ أصل الاستصحاب لا يقتضي سوى استمرار الحكم في مورد الاتّفاق. و الأقرب جواز أخذه للغائص و جواز تصرّفه فيه، عملًا بالإباحة الأصليّة، لكن في كونه ملكاً مستقرّاً له تأمّل.
الفصل الرابع في الاختلاف في دعوى الأملاك:
و فيه مسائل:
الاولى: لو تنازعا عيناً في يدهما، فإن كان لواحد منهما بيّنة حكم بها له
و إن لم يكن لواحد منهما بيّنة قضي بينهما نصفين على قول، و يحلف كلّ منهما لصاحبه على قول آخر، و هو الأقوى. بل قيل: إنّه لم ينقل الأكثر فيه خلافاً [4] و وجهه أنّ كلّا منهما مدّعٍ في نصفها و مدّعى عليه في النصف الآخر، فإن حلفا جميعاً أو نكلا حكم بها لهما بالتنصيف و حلفهما على النفي.
و إن حلف الّذي أمر الحاكم بتحليفه و نكل الآخر بعده و قضينا بمجرّد النكول حكم بالكلّ للحالف، و إلّا ردّ عليه اليمين و حكم بمقتضاه. و إن نكل الأوّل و رغب
[1] الوسائل 17: 362، الباب 11 من أبواب اللقطة، ح 2.