responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 724

بين ما يدلّ على المنع، كرواية ابن أخي الفضيل بن يسار [1] و صحيحة سليمان بن خالد [2] و بين ما يدلّ على الجواز، كصحيحة أبي العبّاس البقباق [3] و رواية عليّ ابن سليمان [4].

و لو كان المال من غير جنس الموجود جاز أخذه بالقيمة، و يسقط اعتبار رضى المالك. و يتخيّر عند الأصحاب بين أخذه بالقيمة و بين بيعه و صرفه في جنس الحقّ، و يستقلّ بالمعاوضة. و يجوز أن يتولّى بيعه و قبض دينه من ثمنه، فإن تلف قبل البيع ففي الضمان قولان.

مسألتان:

الاولى: من ادّعى مالًا لا يد لأحد عليه قضي له به

لأنّ مع عدم المنازع لا وجه لمنع المدّعى منه و لا لطلب البيّنة و الإحلاف، إذ لا خصم له.

و من هذا الباب أن يكون كيس بين جماعة فيسألون: هل هو لكم؟ و يقولون: لا، و يقول واحد: هو لي، و الأصل فيه صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قلت: عشرة كانوا جلوساً و وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضاً: أ لكم هذا الكيس؟ فقالوا كلّهم: لا، فقال واحد منهم: هو لي؟ قال: هو للّذي ادّعاه [5].

الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله، و ما اخرج بالغوص فهو لمخرجه

على الأشهر عند الأصحاب، و مستنده رواية الشعيري قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن سفينة انكسرت في البحر، فاخرج بعضه بالغوص،


[1] الوسائل 12: 202، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، ح 3.

[2] الوسائل 12: 204، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، ح 7.

[3] الوسائل 12: 202، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، ح 2.

[4] الوسائل 12: 204، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، ح 9.

[5] الوسائل 18: 200، الباب 17 من أبواب كيفية الحكم، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 724
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست