responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 723

و عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) نحوه [1]. و لرواية أُخرى لأبي بكر [2]. و رواية عليّ بن مهزيار [3]. و رواية جميل بن درّاج [4] و رواية عليّ بن سليمان [5] و غيرها.

و رواية أبي بكر السابقة تدلّ على جواز الأخذ بعد الحلف، و هو مناف للأخبار الكثيرة الدالّة على أنّه لا يبقى الحقّ بعد الحلف، و أنّه ليس له أن يأخذ بعد الحلف شيئاً [6]. و يمكن حمل الخبر المذكور على أنّ الحلف كان من قبل نفسه من غير أن يحلفه المدّعى.

و لو كان هناك بيّنة يثبت بها الحقّ عند الحاكم لو أقامها، و الوصول إليه ممكن، ففي جواز أخذه قصاصاً من دون إذن الحاكم قولان. و الأشهر الأقرب الجواز، نظراً إلى عموم الأدلّة المذكورة. و قيل: لا، استناداً إلى حجّة ضعيفة، و اختاره المحقّق في النافع [7].

و اختلف الأصحاب في جواز الاقتصاص من الوديعة، فذهب الشيخ في الاستبصار [8] و المحقّق [9] و أكثر المتأخّرين إلى الجواز على كراهية.

و ذهب الشيخ في النهاية [10] و جماعة [11] إلى التحريم، و الأقرب الأوّل، جمعاً


[1] الوسائل 12: 203، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، ح 5.

[2] الوسائل 12: 204، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، ح 6.

[3] الوسائل 12: 204، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، ح 8.

[4] الوسائل 12: 205، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، ح 10.

[5] الوسائل 12: 204، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، ح 9.

[6] انظر الوسائل 18: 179، الباب 10 من أبواب كيفيّة الحكم، الوسائل 12: 201، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به.

[7] لم نعثر عليه صريحاً في المختصر النافع، و حكاه في المسالك 14: 70 71، و انظر المختصر النافع: 276.

[8] الاستبصار 3: 53، ذيل الحديث 172.

[9] الشرائع 4: 109.

[10] النهاية 2: 26.

[11] الكافي في الفقه: 331، الغنية: 240، إصباح الشيعة: 284.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 723
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست