اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 722
و إن كان ديناً و الغريم مقرّ باذل غير مماطل فليس له الأخذ بغير إذنه، لأنّ حقّه أمر كلّي في ذمّة الغريم، و التعيّن منوط برأيه، فلا استقلال له بدونه، و لا استقلال للحاكم فيه.
و لو كان الغريم جاحداً أو مماطلًا و ليس لصاحب الحقّ بيّنة يثبت به الحقّ عند الحاكم، أو كان و لم يتمكّن من التوصّل إلى الحاكم القويّ المطاع، أو يمكن و لكن بعد مدّة أو تعب شديد يوجبان الضرر القويّ، جاز له الاقتصاص منه.
لا أعلم خلافاً في ذلك، لقوله تعالى فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ[1] و قوله تعالى فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ[2].
و لقوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): ليّ الواجد يحلّ عرضه و عقوبته [3].
و صحيحة داود بن زربي قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنّي أُعامل قوماً فربّما أرسلوا إليَّ فأخذوا منّي الجارية و الدابّة فذهبوا بها منّي، ثمّ يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا منّي؟ فقال: خذ منهم بقدر ما أخذوا منك و لا تزد عليه [4].
و صحيحة داود بن زربي أيضاً، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنّي أُخالط السلطان، فيكون عندي الجارية فيأخذونها، أو الدابّة الفارهة، فيبعثون فيأخذونها، ثمّ يقع عندي لهم المال، فلي أن آخذه؟ قال: خذ مثل ذلك و لا تزد عليه [5]. و صحيحة اخرى لداود [6].
و في الصحيح عن ابن مسكان، عن أبي بكر قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني، فحلف عليها، أ يجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي؟ قال: فقال: نعم، و لكن لهذا كلام. قلت: و ما هو؟ قال: تقول: اللّهمّ إنّي لم آخذه ظلماً و لا خيانة، و إنّما أخذته مكان مالي الّذي أخذ منّي لم أزدد عليه شيئاً [7].