responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 722

و إن كان ديناً و الغريم مقرّ باذل غير مماطل فليس له الأخذ بغير إذنه، لأنّ حقّه أمر كلّي في ذمّة الغريم، و التعيّن منوط برأيه، فلا استقلال له بدونه، و لا استقلال للحاكم فيه.

و لو كان الغريم جاحداً أو مماطلًا و ليس لصاحب الحقّ بيّنة يثبت به الحقّ عند الحاكم، أو كان و لم يتمكّن من التوصّل إلى الحاكم القويّ المطاع، أو يمكن و لكن بعد مدّة أو تعب شديد يوجبان الضرر القويّ، جاز له الاقتصاص منه.

لا أعلم خلافاً في ذلك، لقوله تعالى فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ [1] و قوله تعالى فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ [2].

و لقوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): ليّ الواجد يحلّ عرضه و عقوبته [3].

و صحيحة داود بن زربي قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنّي أُعامل قوماً فربّما أرسلوا إليَّ فأخذوا منّي الجارية و الدابّة فذهبوا بها منّي، ثمّ يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا منّي؟ فقال: خذ منهم بقدر ما أخذوا منك و لا تزد عليه [4].

و صحيحة داود بن زربي أيضاً، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنّي أُخالط السلطان، فيكون عندي الجارية فيأخذونها، أو الدابّة الفارهة، فيبعثون فيأخذونها، ثمّ يقع عندي لهم المال، فلي أن آخذه؟ قال: خذ مثل ذلك و لا تزد عليه [5]. و صحيحة اخرى لداود [6].

و في الصحيح عن ابن مسكان، عن أبي بكر قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني، فحلف عليها، أ يجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي؟ قال: فقال: نعم، و لكن لهذا كلام. قلت: و ما هو؟ قال: تقول: اللّهمّ إنّي لم آخذه ظلماً و لا خيانة، و إنّما أخذته مكان مالي الّذي أخذ منّي لم أزدد عليه شيئاً [7].


[1] البقرة: 194.

[2] النحل: 126.

[3] السنن الكبرى 6: 51.

[4] الفقيه 3: 187، ح 3703.

[5] الوسائل 12: 201، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، ح 1. (و فيه عن داود بن رزين).

[6] الوسائل 12: 201، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، ذيل الحديث 1.

[7] الوسائل 12: 203، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، ح 4.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 722
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست