responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 721

و أمّا النكاح و البيع و سائر العقود فعند الأصحاب أنّه لا يشترط فيها التفصيل، بل يكفي إطلاق الدعوى بها كالمال.

و عند الأصحاب: يكفي قولها: «هذا زوجي» و لا يعتبر أن يضمّ إليه شيئاً من حقوق الزوجيّة كالمهر و النفقة، خلافاً لبعض العامّة.

و لو ادّعى أنّ هذه بنت أمته لم يسمع دعواه، لأنّ ذلك لا يدلّ على كونها ملكاً له، لجواز أن تلدها قبل أن يملك الأُمّ في ملك غيره، أو يكون زوّجها من حرٍّ أو عبد و شرط لمولاه رقّيّة الولد أو غير ذلك. و لا فرق بين أن يقول: ولدتها في ملكي أم لا. و مثله لو قال: هذه ثمرة نخلي.

و لو قال المقرّ: هذه ثمرة شجرة فلان، أو بنت أمته، و أضاف إلى ذلك قوله: و هي ملكي، فليس فيه إقرار. و لو أطلق فظاهر كلام المحقّق أنّه إقرار [1] و تبعه العلّامة في القواعد [2].

و الفرق بين الدعوى و الإقرار في ذلك لا حجّة عليه، إذ الاحتمال قائم على التقديرين، و العمل بالظاهر في الإقرار دون الدعوى غير مرتبط بدليل.

و العلّامة في الإرشاد أطلق القول بسماع الدعوى و الإقرار معاً [3].

و لو ادّعى أنّ الغزل من قطني و الدقيق من حنطتي سمعت.

الفصل الثالث في التوصّل إلى الحقّ:

الحقّ إمّا عقوبة أو مال، فإن كان عقوبة كالقصاص و حدّ القذف فلا بدّ من الرفع إلى الحاكم، لا أعرف فيه خلافاً.

و إن كان مالًا فهو إمّا عين أو دين، فإن كان عيناً و أمكنه استردادها من غير تحريك فتنة استقلّ به من غير حاجة إلى الحاكم. و إن أدّى الاسترداد إلى إثارة الفتنة فلا بدّ من الحاكم.


[1] الشرائع 4: 108.

[2] القواعد 3: 437.

[3] الإرشاد 2: 143.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 721
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست