اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 720
و على الثالث الزوج مدّعٍ، لأنّ التوافق في الإسلام خلاف الظاهر، فعلى الأوّلين يحلف الزوج و يستمرّ النكاح، و على الثالث تحلف المرأة و يبطل النكاح. و فيه تأمّل.
و لو ادّعى الزوج الإنفاق مع اجتماعهما و يساره و اشتهاره بالديانة و السخاء افترق الظاهر و الأصل هاهنا.
[الفصل] الثاني: يشترط في المدّعى أن يكون بالغاً عاقلًا
و أن يدّعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه، و يكون ممّا يصحّ منه تملّكه، فلا يسمع دعوى الطفل و المجنون، و لا دعوى مال لغيره إلّا أن يكون وكيلًا، أو وصيّاً، أو وليّاً، أو حاكماً، أو أميناً.
و لا يسمع دعوى المسلم خمراً أو خنزيراً.
و لا بدّ من كونها معلومة أو مظنونة على بعض الوجوه على قول، و أن تكون مضبوطة بذكر الجنس و الوصف و القدر و غيرها على قول، و أن تكون لازمة على المدّعى عليه، فلو ادّعى لفظ الهبة لم تسمع حتّى يقول: «وهب و أقبض» أو يقول: «هبةً يلزمه التسليم إليَّ».
و لو ادّعى رهناً بلا قبض و قلنا باشتراط القبض في صحّة الرهن لم تسمع.
و لو ادّعى المنكر فسق الحاكم و الشهود و لا بيّنة، فادّعى علم المدّعى به، ففي توجّه اليمين وجهان، أقربهما العدم.
و لو ادّعى عليه الإقرار بالحقّ فهل تسمع الدعوى بمعنى توجّه اليمين على المنكر؟ فيه وجهان.
و المشهور بين الأصحاب أنّه لا بدّ في دعوى الدم من التفصيل، للخلاف في الموجبة منه القود و الدية.
و أمّا دعوى المال مجرّدة عن ذكر السبب من بيع و قرض و غيرهما فلا أعلم خلافاً بين الأصحاب في عدم اعتبار التفصيل فيها، و نفي الخلاف فيه مذكور في كلامهم.
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 720