اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 72
أو منع الوارث عن حقّه أو عن بعضه و التبرّع به للغير. و لعلّ الأقرب القول الثالث و هو قول الأكثر، لعموم صحيحة أبي ولّاد [1] و رواية الحلبي المنقولة في الصحيح و الحسن [2] و صحيحة أبي المغراء و غيرها، و يدلّ على أنّ إقرار المتّهم من الثلث مكاتبة محمّد بن عبد الجبار [3].
و أمّا صحيحة منصور بن حازم «قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه ديناً؟ فقال: إن كان الميّت مرضيّاً فأعطه الّذي أوصى له» [4] و ما في معناها، فلا يدلّ على اشتراط كونه مرضيّاً، إذ لا عموم في المفهوم.
الثانية: التصرّف المؤجّل كالتدبير حكمه حكم الوصيّة
فيمضي من الثلث، و لا أعلم فيه خلافاً، و نقل فيه الإجماع، و يدلّ على الحكم في خصوص المدبّر أخبار متعدّدة [5].
الثالثة: التصرّف الّذي لا يوجب تفويت مال على الوارث يمضى من الأصل
كالبيع و الإجارة بثمن المثل و وفائه بعض الديّان شيئاً من أعيان ماله و إن كان قاصراً من الدين، و ما يدفعه اجرة عن منافع تصل إليه إذا لم يكن زائداً عن اجرة المثل، و كذا تزويج نفسها بأقلّ من مهر المثل و إجارة نفسه بأقلّ من اجرة المثل فلا يتوقّف على إمضاء الورثة.
و أمّا التبرّعات المحضة كالهبات و الصدقات و ما في حكمها كالبيع بأقلّ من ثمن المثل و الشراء بأزيد منه في القدر الزائد ممّا أخذه من العوض فاختلف الأصحاب في حكمها، فقيل: إنّها تمضى من الثلث [6].
[1] الوسائل 13: 367، الباب 11 من أبواب الوصايا، ح 11.
[2] الوسائل 13: 384، الباب 17 من أبواب الوصايا، ح 15.
[3] الوسائل 13: 366، الباب 11 من أبواب الوصايا، ح 9.
[4] الوسائل 13: 376، الباب 11 من أبواب الوصايا، ح 1.