responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 714

و المسألة عندي محلّ تردّد، لعدم نصّ على خصوص بعض هذه الأقوال، و المرجع في هذا الباب إلى حديث الضرر، فينبغي أن يراعى في كلّ باب.

الفصل الثاني في المقسوم:

و هو على أقسام:

الأوّل: أن تكون مثليّة متساوية الأجزاء في القيمة و الصفات

كالحبوب و الأدهان. و لا أعلم خلافاً بين الأصحاب في أنّ الممتنع يجبر في هذا القسم بالقسمة مع مطالبة الشريك، لأنّ الامتناع من ذلك إضرار بالغير من غير جهة شرعيّة، و كذا لو كان قيميّة متشابهة الأجزاء كالدار المتّفقة الأبنية و الأرض المتشابهة الأجزاء و ما في معناها، بحيث يمكن تعديلها بعدد الأنصباء من غير ردّ و لا ضرر.

الثاني: أن يكون المقسوم غير مثلي و يحصل بقسمته الضرر على جميع الشركاء

كالجوهرة النفيسة تكسر، و الثوب الرفيع يقطع. أو يحصل الضرر بالقسمة على بعض الشركاء كدار بين اثنين لأحدهما عشرها الّذي لا يصلح لسكناه. و المتضرّر لا يجبر على القسمة، لعموم الخبر. و لو طلب المتضرّر القسمة أُجبر الآخر. و اختلفوا في ضبط الضرر المانع من القسمة، فقيل: إنّه عدم الانتفاع بالنصيب بعد القسمة [1]. و قيل: إنّه نقصان القيمة [2]. و قيل: إنّه عدم الانتفاع به منفرداً فيما كان ينتفع به مع الشركة، كالدار الصغيرة إذا قُسِّمت أصاب كلّ واحد موضع ضيق لا ينتفع به في السكنى على ذلك الوجه و إن انتفع به في غيرها [3]. و الرابع: إنّه نقصان القيمة نقصاناً فاحشاً بحيث يحصل الضرر عرفاً. و لعلّ هذا أقوى، و اختاره الشهيد في الدروس [4] و الشهيد الثاني في المسالك [5].


[1] حكاه في المسالك 14: 34.

[2] حكاه في الشرائع 4: 101.

[3] حكاه في المسالك 14: 34.

[4] الدروس 2: 117.

[5] المسالك 14: 35.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 714
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست