اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 713
البحث السادس في القسمة
و فيه فصول:
الأوّل في القاسم:
قالوا: يستحبّ للإمام أن ينصب قاسماً و يرزقه من بيت المال، لأنّ ذلك من مصالح المسلمين.
و روى أنّه: كان لعليّ (عليه السلام) قاسم يقال له: عبد اللّٰه بن يحيى، و يرزقه من بيت المال [1].
و يشترط في القاسم المنصوب من قبل الإمام التكليف، و الإيمان، و العدالة، و المعرفة بالحساب. و لا يشترط الحرّيّة عند الأصحاب.
و لو نصب الشركاء قاسماً لم يعتبر فيه العدالة. و في اشتراط إسلامه وجهان، و الأوجَه جواز كونه كافراً، لجواز كونه وكيلًا، و هذه في حكم الوكالة. و لهم التصرّف في أموالهم بأيّ نحو كان.
و قسمة قاسم الإمام تمضي بنفس القرعة، و لا يعتبر رضا الشريكين بعد ذلك على المعروف من مذهب الأصحاب. و في الحكم به في قسمة الردّ إشكال.
و إذا اقتسما بأنفسهما من غير قاسم، أو نصبا قاسماً فهل يعتبر رضاهما بعد القرعة؟ قال الشيخ: نعم [2]. و قيل: يكفي رضاهما بالقسمة [3].
و اشترط في الدروس تراضيهما بعد القرعة في غير قسمة منصوب الإمام مع اشتمالها على الردّ خاصّة [4].
و في اللمعة اكتفى بتراضيهما عليها من غير قرعة مطلقاً [5]. و اختاره العلّامة في القواعد [6]. و استجوده الشهيد الثاني [7].