responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 713

البحث السادس في القسمة

و فيه فصول:

الأوّل في القاسم:

قالوا: يستحبّ للإمام أن ينصب قاسماً و يرزقه من بيت المال، لأنّ ذلك من مصالح المسلمين.

و روى أنّه: كان لعليّ (عليه السلام) قاسم يقال له: عبد اللّٰه بن يحيى، و يرزقه من بيت المال [1].

و يشترط في القاسم المنصوب من قبل الإمام التكليف، و الإيمان، و العدالة، و المعرفة بالحساب. و لا يشترط الحرّيّة عند الأصحاب.

و لو نصب الشركاء قاسماً لم يعتبر فيه العدالة. و في اشتراط إسلامه وجهان، و الأوجَه جواز كونه كافراً، لجواز كونه وكيلًا، و هذه في حكم الوكالة. و لهم التصرّف في أموالهم بأيّ نحو كان.

و قسمة قاسم الإمام تمضي بنفس القرعة، و لا يعتبر رضا الشريكين بعد ذلك على المعروف من مذهب الأصحاب. و في الحكم به في قسمة الردّ إشكال.

و إذا اقتسما بأنفسهما من غير قاسم، أو نصبا قاسماً فهل يعتبر رضاهما بعد القرعة؟ قال الشيخ: نعم [2]. و قيل: يكفي رضاهما بالقسمة [3].

و اشترط في الدروس تراضيهما بعد القرعة في غير قسمة منصوب الإمام مع اشتمالها على الردّ خاصّة [4].

و في اللمعة اكتفى بتراضيهما عليها من غير قرعة مطلقاً [5]. و اختاره العلّامة في القواعد [6]. و استجوده الشهيد الثاني [7].


[1] رواه الشيخ في المبسوط 8: 133.

[2] المبسوط 8: 148.

[3] لم نعثر عليه.

[4] الدروس 2: 117.

[5] اللمعة: 53.

[6] القواعد 3: 460.

[7] المسالك 14: 27.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 713
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست