اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 712
إقراره بأنّه إرث، فيشاركه الآخر، و السبب هنا الشاهد و اليمين، و إثبات الشركة هنا يقتضي تمكين الناكل بيمين غيره.
و استشكل بأنّ اليمين ليس سبباً، بل كاشفة، و الوجه أنّ يمين الحالف لا تقتضي شركة غيره، لجواز الإبراء منه، أو القبض على وجه لا يقتضي التشريك.
و لو فرض حلف الآخر بعد الدفع إلى الأوّل، ففي مشاركة الثاني له وجهان: من وجود المقتضي للشركة، و سبق الحكم باختصاص الأوّل، و تظهر الفائدة في النماء المتجدّد قبل يمين الثاني.
و إذا كان في الجملة مولّى عليه كالصبيّ و المجنون يوقف نصيبه إلى أن يكمل و يرشد و يحلف، و هل يشارك الحالف فيما قبضه؟ فيه وجهان، و بعضهم قوّى الشركة، بناءً على أنّ اليمين كاشفة عن الشركة من حين موت المورّث [1]. و فيه نظر، بل القول بالعدم لا يخلو عن ترجيح.
و لو أقام الحاضر بيّنة على الدعوى ثبت الحكم للغائب و الطفل و المجنون بمقدار حصصهم. و لو كانت الدعوى على عين فاستوفى بعض الحاضرين حصّته يثبت الشركة فيما يأخذه للغائب و غير المكلّف.
و لو كانت الدعوى ديناً فاستوفى حصّته ممّا على ذمّته لم يشاركه غيره. و لو أخذ حصّته منه شاركه غيره من الشركاء في المأخوذ، و يبقى الباقي بين الجميع.
الخامسة: لا يحلف ليثبت مالًا لغيره
قالوا: فلو ادّعى غريم الميّت مالًا له على آخر مع شاهد، فإن حلف الوارث ثبت، و إن امتنع الوارث من الحلف لم يكن للغريم الحلف عند الأصحاب.
و علّل بأنّ التركة تنتقل إلى ملك الوارث، أو تكون على حكم مال الميّت، و على التقديرين خارجة عن ملك الغريم. و فيه خلاف لبعض العامّة.
و لا يجبر الوارث على الحلف. و كذلك لو ادّعى رهناً و أقام شاهداً أنّه للراهن لم يحلف.