responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 711

فعلى الأوّل يثبت بهما، كما هو مختار جماعة من الأصحاب منهم: الشيخ و المحقّق [1] و على الثاني لا يثبت بهما، و اختاره الشيخ في الخلاف [2]. و كذا على الرابع. و على الثالث يثبت بهما في المنحصر وحده. و ربّما قيل بثبوته و إن قلنا بعدم انتقاله إلى الموقوف عليه.

و في النكاح خلاف نشأ من تضمّنه المهر و النفقة، و كون ذلك مقصوداً بالعرض، و فيه أوجُهٌ: ثبوته مطلقاً، و عدمه مطلقاً، و ثبوته إن كان المدّعى الزوجة، و الوجه ثبوته من الزوجة مطلقاً. و لا يبعد القول بثبوته مطلقاً، نظراً إلى عموم صحيحة محمّد بن مسلم السابقة [3].

الرابعة: لا يثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلّا مع حلف كلّ واحد منهم

و إن حلف بعضهم ثبت نصيبه حسب.

و لو ادّعى الجماعة مالًا لمورّثهم و حلفوا جميعاً مع الشاهد يثبت الدعوى، و يقسّم المال بينهم على حسب سهامهم. و لو كان وصيّةً قسّموه بالسويّة، إلّا أن يثبت التفضيل، و إن امتنعوا من الحلف لم يحكم لهم. قالوا: و إن حلف البعض أخذ حصّته و لم يشاركه الآخرون.

و استشكل الفرق بين هذا و بين ما لو ادّعى على آخر مالًا و ذكر سبباً موجباً للشركة كالإرث، فإنّه إذا أقرّ لأحدهما شاركه الآخر فيما وصل إليه.

فخصّ بعضهم هذا بالدين و ذاك بالعين، نظراً إلى اشتراك عين التركة بين الورثة، و حيث اعترف بذلك لزم عليه التشريك، بخلاف الدين، فإنّه يتعيّن بالتعيين و القبض، و هذا لا يوافق القول بمشاركة الشريك في الدين في ما قبضه الآخر.

و فرّق آخرون بأنّ المدّعى هناك تلقّي الملك من قول ذي اليد و ينضمّ إليه


[1] الشرائع 4: 93، المبسوط 8: 189 190.

[2] الخلاف 6: 280، المسألة 25.

[3] الوسائل 18: 195، الباب 14 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 12.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 711
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست