responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 710

و لا يثبت بالشاهد و اليمين حقوق اللّٰه تعالى، لما رواه محمّد بن مسلم في الصحيح، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأمّا ما كان من حقوق اللّٰه عزّ و جلّ و رؤية الهلال فلا [1]. و نحوه رواية أُخرى لمحمّد بن مسلم [2].

و المعروف من مذهب الأصحاب أنّه لا يثبت بهما غير الأموال من حقوق الناس، كالطلاق، و النسب، و الوكالة، و الوصيّة إليه، و عيوب النساء.

و يدلّ على الاختصاص بالدين رواية أبي بصير [3] و في طريقها شيء. و رواية القاسم بن سليمان [4] و هو غير موثّق.

و الاختصاص بالدين هو غير معمول بين الأصحاب، و صحيحة محمّد بن مسلم السابقة تقتضي انسحاب الحكم في جميع الحقوق، فإن لم يثبت إجماع على التخصيص كان القول بالعموم غير بعيد.

و في الخلع خلاف بين الأصحاب، و أمّا العتق فالمشهور بينهم عدم ثبوته بهما، لأنّه يتضمّن تحرير الرقبة، و الحرّيّة ليست مالًا، و هي حقّ للّٰه تعالى، و يشاركها التدبير و الكتابة و الاستيلاد في المقتضي، و قيل: يثبت بهما العتق، لأنّ المملوك مالٌ، و تحريره يستلزم تفويت المال على المالك، و الحرّيّة و إن لم يكن نفسها مالًا، لكنّها تتضمّن المال من هذه الجهة، و اختلف كلام العلّامة و توقّف فيه الشهيد (رحمه اللّٰه).

و اختلف الأصحاب في ثبوت الوقف بهما، و بني الاختلاف على أنّ الموقوف هل ينتقل إلى الموقوف عليه مطلقاً، أم إلى اللّٰه تعالى مطلقاً، أو الأوّل عند الحصر، و الثاني عند عدمه، أم يبقى على ملك الواقف؟


[1] الوسائل 18: 195، الباب 14 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 12.

[2] الوسائل 18: 192، الباب 14 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 1.

[3] الوسائل 18: 193، الباب 14 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 5.

[4] الوسائل 18: 195، الباب 14 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 10.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 710
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست