responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 71

و ثانيها: أنّه ينصرف إلى حفظ مالهم خاصّة.

و ثالثها: عدم الصحّة ما لم يبيّن ما فوّض إليه. و الأوّل أقرب.

و يستحقّ المتولّي لأموال اليتيم سواء كان وليّاً بالأصالة كالأب و الجدّ أم لا كالوصيّ شيئاً في ماله، و اختلف الأصحاب في قدره، فقيل: اجرة المثل [1]. و قيل: قدر كفايته [2]. و قيل: أقلّ الأمرين [3] و قيل: اجرة المثل بشرط الفقر [4]. و قيل: أقلّ الأمرين بشرط الفقر [5]. و لا ريب في استحقاقه مع الفقر أقلّ الأمرين، و في الزيادة على ذلك تردّد.

السابع في تصرّفات المريض

و فيه مسائل:

الأُولى: إقرار المريض

و فيه أقوال بين الأصحاب:

منها: مضيّه من الأصل مطلقاً.

و منها: مضيّه من الأصل مع العدالة و انتفاء التهمة مطلقاً، و من الثلث مع عدم الشرطين مطلقاً.

و منها: الفرق بين المضيّ من الأصل و الثلث بمجرّد التهمة و انتفائها.

و منها: جعل مناط الفرق المذكور العدالة.

و منها: تعميم الحكم للأجنبيّ بكونه من الأصل، و تقييد ذلك في الوارث بعدم التهمة.

و منها: التفصيل بالتهمة و عدمها للأجنبيّ في المضيّ من الثلث و الأصل و للوارث من الثلث مطلقاً. و فسّرت التهمة بالظنّ المستند إلى القرائن الحاليّة أو المقاليّة الدالّة على أنّ المقرّ لم يقصد الإخبار بالحقّ و إنّما قصد تخصيص المقرّ له


[1] الشرائع 2: 258.

[2] السرائر 2: 211.

[3] حكاه في الشرائع 2: 258.

[4] المبسوط 2: 163.

[5] حكاه في المسالك 6: 277.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست