اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 71
و ثانيها: أنّه ينصرف إلى حفظ مالهم خاصّة.
و ثالثها: عدم الصحّة ما لم يبيّن ما فوّض إليه. و الأوّل أقرب.
و يستحقّ المتولّي لأموال اليتيم سواء كان وليّاً بالأصالة كالأب و الجدّ أم لا كالوصيّ شيئاً في ماله، و اختلف الأصحاب في قدره، فقيل: اجرة المثل [1]. و قيل: قدر كفايته [2]. و قيل: أقلّ الأمرين [3] و قيل: اجرة المثل بشرط الفقر [4]. و قيل: أقلّ الأمرين بشرط الفقر [5]. و لا ريب في استحقاقه مع الفقر أقلّ الأمرين، و في الزيادة على ذلك تردّد.
السابع في تصرّفات المريض
و فيه مسائل:
الأُولى: إقرار المريض
و فيه أقوال بين الأصحاب:
منها: مضيّه من الأصل مطلقاً.
و منها: مضيّه من الأصل مع العدالة و انتفاء التهمة مطلقاً، و من الثلث مع عدم الشرطين مطلقاً.
و منها: الفرق بين المضيّ من الأصل و الثلث بمجرّد التهمة و انتفائها.
و منها: جعل مناط الفرق المذكور العدالة.
و منها: تعميم الحكم للأجنبيّ بكونه من الأصل، و تقييد ذلك في الوارث بعدم التهمة.
و منها: التفصيل بالتهمة و عدمها للأجنبيّ في المضيّ من الثلث و الأصل و للوارث من الثلث مطلقاً. و فسّرت التهمة بالظنّ المستند إلى القرائن الحاليّة أو المقاليّة الدالّة على أنّ المقرّ لم يقصد الإخبار بالحقّ و إنّما قصد تخصيص المقرّ له