responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 709

الرجوع، للأصل، و عدم ثبوت كون الإسقاط مبطلًا للحقّ، و بقاء الحقّ في ذمّة المدّعى عليه، فيدخل في عموم الرواية.

النظر الثالث في اليمين مع الشاهد

و فيه مسائل:

الأُولى: يقضى بالشاهد و اليمين في الجملة

بلا خلاف في ذلك بين أصحابنا، و هو مذهب أكثر العامّة. و يدلّ عليه صحيحة منصور بن حازم [1] و صحيحة حمّاد ابن عثمان [2] و حسنة حمّاد بن عيسى [3] و حسنة عبد الرحمن بن الحجّاج [4] و غيرها.

الثانية: قالوا: يشترط شهادة الشاهد أوّلًا و ثبوت عدالته ثمّ اليمين

و لو بدأ باليمين وقعت لاغية و افتقر إلى إعادتها بعد الإقامة، و علّل ذلك بتعليل ضعيف، فإن ثبت عليه الإجماع فذاك، و إلّا كان للتأمّل فيه مجال.

الثالثة: يثبت الحكم بالشاهد الواحد و اليمين في الأموال

كالدين، و القرض، و الغصب، و البيع، و الصلح، و الهبة، و الإجارة، و القراض، و الوصيّة و الجناية الموجبة للدية كالخطإ، و قتل الوالد ولده، و الحرّ العبد، و كسر العظام، و الجائفة، و المأمومة. و الضابط الكلّي ما كان مالًا أو المقصود منه المال، لصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) يجيز في الدين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدين، و لم يجز في الهلال إلّا شاهدي عدل [5]. بإضافة غيرها من الأخبار.


[1] الوسائل 18: 193، الباب 14 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 2.

[2] الوسائل 18: 193، الباب 14 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 3.

[3] الوسائل 18: 193، الباب 14 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 4.

[4] الوسائل 18: 194، الباب 14 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 6.

[5] الوسائل 18: 192، الباب 14 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 709
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست