responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 707

و لو أنكر بعضها و وافقه المدّعى عليه لم يتوجّه. و لو ادّعي عليه العلم بموته أو بالحقّ كفاه الحلف على نفي العلم. نعم لو ثبت الحقّ و الموت و ادّعى في يده مالًا و أنكره الوارث حلف على القطع.

التاسعة: إذا ادّعى على المملوك فهل الغريم هو أو مولاه؟

اختلف كلام الأصحاب في ذلك، فقال المحقّق: الغريم مولاه، و يستوي في ذلك المال و الجناية.

و مقتضى كلام الشيخ في المبسوط أنّ الغريم في الجناية الموجبة للقصاص العبد مطلقاً، و في موجب المال المولى مطلقاً. و اختلف كلام العلّامة.

و في المسالك: الأقوى أنّ الغريم كلّ واحد من العبد و المولى، فإن وقع النزاع مع العبد لم ينفذ إقراره معجّلًا مطلقاً، و يثبت بعد العتق مطلقاً، فيتبع بالمال و يستوفى منه الجناية. و إن أنكر فحلف انتفت عنه الدعوى مطلقاً، و إن ردّها أو نكل اتّبع بموجبها بعد العتق كما لو أقرّ. و إن وقع النزاع بينه و بين المولى، سواء كان قد وقع بينه و بين العبد أم لا، فإن أقرّ بالمال لزم مقتضاه معجّلًا في ذمّته، أو متعلّقاً برقبة العبد على حسب موجب الدعوى. فإن أقرّ بالجناية لم يسمع على العبد بالنسبة إلى القصاص، و لكن يتعلّق برقبة المجنيّ عليه بقدرها، فيملكه المقرّ له إن لم يفده المولى.

و في قوله: إن وقع النزاع مع العبد لم ينفذ إقراره معجّلًا مطلقاً. إشكال على القول بأنّ العبد يملك مطلقاً، أو على بعض الوجوه. و كذا في قوله: و إن ردّها أو نكل اتّبع بموجبها بعد العتق إشكال على القول المذكور، و كذا في قوله: و إن وقع النزاع بينه و بين المولى فإن أقرّ بالمال لزم مقتضاه معجّلًا في ذمّته أو متعلّقاً برقبة العبد إشكال أيضاً، فإنّ المولى إذا أقرّ بأنّ العبد أتلف شيئاً أو استقرض شيئاً ففي ثبوته على ذمّة المولى أو رقبة العبد مطلقاً إشكال، ففي المسألة تفصيل آخر غير ما ذكروه.

العاشرة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في أنّه لا تسمع الدعوى في الحدود مجرّدة عن البيّنة، فلا يتوجّه اليمين إلى المدّعى عليه إذا كانت الحدود حقّا للّٰه

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 707
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست