اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 706
تفويض. و لعلّ الترجيح للثاني، لأنّ اليمين يلزمه شرعاً، فردّها إلى المدّعى يكون إباحة، و لا يلزم سقوط اختياره فيه، لأصالة بقاء حقّه الثابت قبل الردّ.
الخامسة: إذا ادّعى عليه شيئاً، فإن أطلق الدعوى كقوله: «لي عليك عشرة» فأنكره صحّ له الحلف على نفي الاستحقاق
و إن خصّصها بسبب معيّن كقوله: «من ثمن مبيع أو اجرة أو غصب» فإن كان إنكار المدّعى عليه مطلقاً يكفيه الحلف على نفي الاستحقاق مطلقاً لا أعرف فيه خلافاً. و نقل في المسالك الاتّفاق عليه [1] و إن أجاب بنفي الخاصّ و حلف عليه صحّ بلا ريب.
و إن أراد الحلف على نفي الاستحقاق ففي إجابته قولان: أظهرهما: نعم، لحصول الغرض و هو براءته عن حقّه بذلك، و جاز تعلّق غرض صحيح بالعدول إلى العامّ، و الأصل عدم تسلّط المدّعى عليه بأكثر من ذلك.
و قال الشيخ (رحمه اللّٰه): يلزمه في هذه الصورة الحلف على وفق الجواب [2] استناداً إلى حجّة ضعيفة.
السادسة: لو ادّعى المنكر الإبراء أو الإقباض انقلب مدّعياً، و المدّعي منكراً
و يكفي المدّعى اليمين على بقاء الحقّ في ذمّته.
و عن الشيخ: أنّه وافق هنا على جواز الحلف على ثبوت الحقّ في ذمّته، و جعل الحلف على نفي ما ادّعاه بخصوصه أحوط [3].
السابعة: كلّ من يتوجّه عليه دعوى صحيحة يتعيّن عليه الجواب عنها بالإقرار عنها أو الإنكار
بحيث لو أقرّ بمطلوب المدّعى الزم به، فإنّه إذا أنكر يحلف عليه و يجري فيه أحكام الردّ و النكول، فيدخل فيه النكاح و الطلاق و العتق و النسب و غيرها.
الثامنة: لا يتوجّه اليمين على الوارث ما لم يدّع عليه علمه
بموت المورّث و علمه بالحقّ و أنّه ترك في يده مالًا.