اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 705
و منها: لو طولب البائع بتسليم المبيع، فادّعى حدوث عجز عنه و قال للمشتري: أنت عالم به.
و منها: لو مات عن ابن فجاء آخر و قال: «أنا أخوك فالميراث بيننا» فأنكر، قيل: يحلف على البتّ [1] و احتمل بعضهم قويّاً الحلف على نفي العلم [2] و الأقرب عندي في هذه المسائل الثلاث الحلف على نفي العلم.
الثالثة: قال بعض الأصحاب: لو قال: «لي عليك عشرة» فقال: «لا يلزمني العشرة» حلف
على أنّه لا يلزمه العشرة و لا جزء منها، و لا يكفيه الحلف على أنّه لا يلزمه عشرة، فإن اقتصر كان ناكلًا فيما دون العشرة، لأنّ دعوى العشرة يتضمّن دعوى كلّ جزءٍ جزءٍ منها، و نفي الكلّ لا يستلزم نفي كلّ جزء منها على طريق السلب الكلّي، فيكون ناكلًا في الحلف على نفي كلّ جزء، فإمّا أن يلزمه الحقّ بمجرّده أو بعد ردّ اليمين، و على تقدير ردّ اليمين حينئذٍ على المدّعى له أن يحلف على العشرة إلّا شيئاً، و فيه التسوية في الحكم بين المذكور مطابقةً و المذكور تضمّناً [3]. و فيه تأمّل.
و استثني من ذلك ما لو ادّعى أنّه باعه بخمسين، فحلف المنكر على أنّه لم يبعه بخمسين، لم يكن للمدّعي أن يحلف على أنّه باعه بأقلّ من خمسين.
الرابعة: لو ردّ المنكر اليمين إلى المدّعى فعليه أن يحلف على البتّ
فإن نكل سقط حقّه، لا أعرف فيه خلافاً. و في الشرائع نقل الإجماع عليه [4].
و إن حلف المدّعى ثمّ بذل المنكر اليمين فلا حقّ له، و في المسالك نقل الإجماع عليه [5]. و إن بذلها بعد الردّ و قبل أن يحلف المدّعى فهل له ذلك؟ قال الشيخ: لا إلّا برضى المدّعى [6] و تردّد فيه الفاضلان [7] من حيث إنّ الردّ إسقاط أو