responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 703

كما سيجيء، و مع النكول على أحد القولين كما مرّ، و مع البيّنة إذا كان الدعوى على الميّت، أو على الطفل، أو المجنون، أو الغائب على قول. و سيأتي مواضع أُخر.

الثانية: المعروف في كلام الأصحاب أنّ الحالف يحلف على البتّ

إلّا إذا كان الحلف على نفي فعل الغير، فيحلف على نفي العلم بذلك، فلو ادّعي عليه بمال و أنكر حلف على البتّ إمّا على نفي استحقاق المدّعى لما يدّعيه، أو على نفي ما يدّعيه إن أراد. و إن ادّعي على مورّثه بمال حلف على نفي علمه بذلك، لعدم علمه بالانتفاء، و إنّما يكون ذلك إذا ادّعي عليه العلم. و يمكن فرض العلم و بعدمه إذا كان الدعوى متعلّقاً بزمان مخصوص أو مكان مخصوص و نحو ذلك.

و إن ادّعي عليه بمال فادّعى إبراءً أو قضاءً و أنكر المدّعى حلف المدّعى على البتّ أيضاً، و لو ادّعى وارث على إنسان أنّ لمورّثي عليك كذا، فقال المدّعى عليه: أبرءني، أو أدّيته حلف المدّعى على نفي العلم بذلك. و لو ادّعي عليه أنّ الضيعة الّتي بيده غصبها أبوه أو بايعه فأنكر، حلف على نفي العلم به.

و مقتضى ظاهر كلامهم أنّه إذا ادّعي عليه بمال في ذمّته و لم يكن المدّعى عليه عالماً بثبوته و لا بنفيه، لم يكف حلف المنكر بنفي العلم، و أنّه لا يجوز له حينئذٍ الحلف بنفي الاستحقاق، لعدم علمه بذلك، بل لا بدّ له من ردّ اليمين، و إن لم يردّ يقضى عليه بالنكول إن قيل بالقضاء بالنكول، و بعد ردّ اليمين على المدّعى إن لم نقل به.

لكن في إثبات ذلك إشكال، إذ لا يبعد الاكتفاء حينئذٍ بالحلف على نفي العلم و لا دليل على نفيه، إذ الظاهر أنّه لا يجب عليه إيفاء ما يدّعيه إلّا مع العلم.

و يمكن على هذا أن يكون عدم العلم بثبوت الحقّ كافياً في الحلف على عدم الاستحقاق، لأنّ وجوب إيفاء حقّه إنّما يكون عند العلم به، لكن ظاهر عباراتهم خلاف ذلك.

و بعض المتأخّرين احتمل قويّاً عدم القضاء بالنكول في الصورة المذكورة و إن قيل به في غيرها، بل يجب الردّ حينئذٍ، و احتمل الاكتفاء في الإسقاط بيمينه على عدم علمه بذلك.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 703
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست