responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 702

و ذهب ابن حمزة إلى أنّه يكتب اليمين في لوح و يؤمر بشربه بعد إعلامه فإن شرب كان حالفاً، و إن امتنع الزم الحالف الحقّ [1] و هذا مرويّ في صحيحة محمّد ابن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الأخرس كيف يحلف إذا ادّعي عليه دين و لم يكن للمدّعي بيّنة؟ فقال: إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اتي بأخرس و ادّعي عليه دين فأنكر، و لم يكن للمدّعي بيّنة، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): الحمد للّٰه الّذي لم يخرجني من الدنيا حتّى بيّنت للأُمّة جميع ما تحتاج إليه، ثمّ قال: ائتوني بمصحف، فاتي به، فقال للأخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء و أشار أنّه كتاب اللّٰه عزّ و جلّ، ثمّ قال: ائتوني بوليّه فأتي بأخ له، فأقعده على جنبه، ثمّ قال: يا قنبر عليَّ بدواة و صحيفة، فأتاه بهما، ثمّ قال لأخ الأخرس: قل لأخيك: هذا بينك و بينه، فتقدّم إليه بذلك، فكتب أمير المؤمنين (عليه السلام): و اللّٰه الّذي لا إله إلّا هو عالم الغيب و الشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضارّ النافع، المهلك المدرك، الّذي يعلم السرّ و العلانية إنّ فلان بن فلان المدّعى ليس له قبل فلان بن فلان أعني الأخرس حقّ و لا مطالبة بوجه من الوجوه و لا بسبب من الأسباب، ثمّ غسله و أمر الأخرس أن يشربه فامتنع، فألزمه الدين [2].

قالوا: و لا يستحلف الحاكم أحداً إلّا في مجلسه إلّا مع العذر، فليستخلف الحاكم من يحلفه، و كذا المرأة الّتي لا عادة لها بالبروز إلى مجمع الرجال.

النظر الثاني في يمين المنكر و المدّعي:

و فيه مسائل:

الأُولى: الحلف يتوجّه إلى المنكر، لا إلى المدّعى

للحديث المشهور [3] إلّا في مواضع: الردّ كما مرّ، و مع الشاهد الواحد كما سيجيء، و مع اللوث في دعوى الدم


[1] الوسيلة: 228.

[2] الوسائل 18: 222، الباب 33 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 1.

[3] الوسائل 18: 215، الباب 25 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 3.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 702
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست