و قول الباقر (عليه السلام): إنّ في كتاب عليّ (عليه السلام): أنّ اليمين الكاذبة و قطيعة الرحم تذران الديار بلاقع من أهلها، و تنغل الرحم، يعني انقطاع النسل [3].
و رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: اليمين الكاذبة تنغل الرحم، قلت: ما معنى تنغل الرحم؟ قال: تعقر [4]. إلى غير ذلك من الأخبار.
و يكفي في الحلف أن يقول: «و اللّٰه ما له قبلي حقّ».
و يستحبّ للحاكم التغليظ بالقول و الزمان و المكان، لأنّ ذلك مظنّة رجوع الحالف إلى الحقّ خوفاً من عقوبة العظيم. أمّا الحالف فالتخفيف في جانبه أولى.
و اشتهر بين الأصحاب أنّه يستحبّ التغليظ في الحقوق كلّها و إن قلّت عدا المال، فإنّه لا يغلظ فيه بما دون نصاب القطع، و ذكروا أنّه مرويّ [5].
قال في المسالك: و لم أقف على مستنده [6]. و لعلّ مستنده ما رواه محمّد بن مسلم و زرارة عنهما (عليهما السلام) جميعاً، قالا: لا يحلف أحد عند قبر النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) على أقلّ ممّا يجب فيه القطع [7]. لكنه أخصّ من المدّعى.
و يغلّظ على الكافر بالأماكن و الأزمان على حسب ما يرى حرمتها، و لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر، و لا يكون بذلك ناكلًا.
و المشهور أنّ الأخرس يحلف بالإشارة المفهمة الدالّة عليه. و قيل: يضاف إلى الإشارة أن يكتب اسم اللّٰه سبحانه و يوضع يده عليه، و هو قول الشيخ في النهاية [8].
[1] الوسائل 16: 119، الباب 4 من أبواب الأيمان، ح 4.
[2] الوسائل 16: 120، الباب 4 من أبواب الأيمان، ح 7.
[3] الوسائل 16: 119، الباب 4 من أبواب الأيمان، ح 1.
[4] الوسائل 16: 119، الباب 4 من أبواب الأيمان، ح 3.