responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 701

على يمين و هو يعلم أنّه كاذب فقد بارز اللّٰه [1].

و قوله (عليه السلام): اليمين الصبر الكاذبة يورث العقب الفقر [2].

و قول الباقر (عليه السلام): إنّ في كتاب عليّ (عليه السلام): أنّ اليمين الكاذبة و قطيعة الرحم تذران الديار بلاقع من أهلها، و تنغل الرحم، يعني انقطاع النسل [3].

و رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: اليمين الكاذبة تنغل الرحم، قلت: ما معنى تنغل الرحم؟ قال: تعقر [4]. إلى غير ذلك من الأخبار.

و يكفي في الحلف أن يقول: «و اللّٰه ما له قبلي حقّ».

و يستحبّ للحاكم التغليظ بالقول و الزمان و المكان، لأنّ ذلك مظنّة رجوع الحالف إلى الحقّ خوفاً من عقوبة العظيم. أمّا الحالف فالتخفيف في جانبه أولى.

و اشتهر بين الأصحاب أنّه يستحبّ التغليظ في الحقوق كلّها و إن قلّت عدا المال، فإنّه لا يغلظ فيه بما دون نصاب القطع، و ذكروا أنّه مرويّ [5].

قال في المسالك: و لم أقف على مستنده [6]. و لعلّ مستنده ما رواه محمّد بن مسلم و زرارة عنهما (عليهما السلام) جميعاً، قالا: لا يحلف أحد عند قبر النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) على أقلّ ممّا يجب فيه القطع [7]. لكنه أخصّ من المدّعى.

و يغلّظ على الكافر بالأماكن و الأزمان على حسب ما يرى حرمتها، و لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر، و لا يكون بذلك ناكلًا.

و المشهور أنّ الأخرس يحلف بالإشارة المفهمة الدالّة عليه. و قيل: يضاف إلى الإشارة أن يكتب اسم اللّٰه سبحانه و يوضع يده عليه، و هو قول الشيخ في النهاية [8].


[1] الوسائل 16: 119، الباب 4 من أبواب الأيمان، ح 4.

[2] الوسائل 16: 120، الباب 4 من أبواب الأيمان، ح 7.

[3] الوسائل 16: 119، الباب 4 من أبواب الأيمان، ح 1.

[4] الوسائل 16: 119، الباب 4 من أبواب الأيمان، ح 3.

[5] المبسوط 8: 203.

[6] المسالك 13: 478.

[7] الوسائل 18: 219، الباب 29 من أبواب الأيمان، ح 1.

[8] النهاية 2: 79.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 701
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست