responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 70

و لا ولاية لوصيّ الأُمّ على الطفل على خلاف في الثلاث، فإن عدم الجميع فالولاية للحاكم.

و الولاية في الوصايا و الحقوق و الديون للوصيّ، فإن عُدم فالحاكم على المشهور و هو السلطان العادل أو نائبه الخاصّ أو العامّ و هو العدل الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء.

و يفهم من التذكرة أنّ الأب أولى بقضاء الديون و إنفاذ الوصايا من الحاكم [1] فإن لم يكن في ذلك القطر حاكم و إن وجد في غيره و توقّفت مراجعته على مشقّة شديدة فهل يجوز أن يتولّى النظر في تركة الميّت من المؤمنين من يوثق به؟ فيه قولان، و أكثر الأصحاب على الجواز. و منعه ابن إدريس [2]. و الأوّل أقرب.

و يستثنى من موضع الخلاف ما يضطرّ إليه الأطفال و الدوابّ من المؤنة و صيانة المال المشرف على التلف، فإنّ ذلك و نحوه واجب على المسلمين كفاية فضلًا عن العدول كإطعام الجائعين المضطرّين و نحو ذلك.

و لو كان الحاكم بعيداً و تمكّن من المراجعة إليه اقتصر على ما لا بدّ منه و أخّر ما يسع تأخيره.

و ولاية الجدّ مقدّمة على الأجنبيّ، فإن أوصى إليه مع وجود الجدّ فقيل: يمضي تصرّفه بعد الجدّ [3]. و قيل: يمضي في الثلث مطلقاً [4]. و قيل: يبطل مطلقاً [5].

و لو أوصى إليه على وجه العموم أو الخصوص اتّبع. و لو قال: أنت وصيّي، و لم يذكر شيئاً ففي كلامهم أنّه لغو. و لا يبعد كونه وصيّاً على الأطفال، لأنّه المفهوم في المتعارف.

و لو قال: أنت وصيّي على أولادي، ففيه أوجه:

أحدها: أنّ له التصرّف في مالهم بما فيه الغبطة.


[1] التذكرة 2: 510 س 24.

[2] السرائر 3: 193 194.

[3] انظر المسالك 6: 267.

[4] المبسوط 4: 52.

[5] الخلاف 4: 161، المسألة 40.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست