responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 697

قادر على دفعه إلى أهله، و يلزمه الغرامة للمقرّ له أوّلًا [1].

و فيه: أنّه مؤاخذ بالإقرار الأوّل، فلا يصحّ إقراره الثاني المخالف للأوّل، فالظاهر أنّه يلزمه الغرامة للمدّعي، و إن أصرّ على الإنكار يلزمه الحلف على عدم علمه بذلك، فإن حلف أو نكل يترتّب على كلّ واحد حكمه، و يجوز له الردّ، لجواز علم المدّعى بعلم المنكر، فينسحب فيه حكم الحلف و الردّ و النكول على ما مرّ.

البحث الرابع في الحكم على الغائب

و فيه مسائل:

الأُولى: مذهب أصحابنا و أكثر العامّة جواز الحكم على الغائب في الجملة

و الحجّة عليه غير واحد من الأخبار من طريق العامّة [2].

و من طريق الخاصّة ما رواه الشيخ، عن جميل بن درّاج، عن جماعة من أصحابنا عنهما (عليهما السلام) قالا: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة، و يباع ماله، و يقضى عنه دينه و هو غائب، و يكون الغائب على حجّته إذا قدم، قال: و لا يدفع المال إلى الّذي أقام البيّنة إلّا بكفلاء [3]. و في الحسن عن جميل مثله [4].

ثمّ إن كان غائباً عن البلد قضي عليه، سواء كان قريباً أو بعيداً، لا أعلم فيه خلافاً بينهم. و نقل بعضهم الاتّفاق عليه [5]. و يدلّ عليه الخبر المذكور. و كذا لو كان حاضراً في البلد و تعذّر عليه الحضور في مجلس الحكم.

و لو لم يتعذّر حضوره فالمشهور الجواز أيضاً، لعموم الأدلّة. و قال الشيخ في المبسوط: لا يحكم عليه حينئذٍ، لأنّ القضاء على الغائب موضع ضرورة، فيقتصر فيه على محلّها [6] و لعلّ الأقرب الأوّل.


[1] مجمع الفائدة و البرهان 12: 173.

[2] الحاوي الكبير 16: 296، سنن ابن ماجة 2: 769، ح 2293.

[3] التهذيب 6: 296، ح 827.

[4] الوسائل 18: 216، الباب 26 من أبواب كيفية الحكم، ذيل الحديث 1.

[5] المسالك 13: 468.

[6] المبسوط 8: 162.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 697
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست