responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 695

و فيه: أنّ العلّة المذكورة في الخبر احتمال توفية الميّت قبل الموت، و هي غير حاصلة في محلّ البحث و إن حصل مثلها، و مورد النصّ أقوى من الملحق به، لليأس في الميّت مطلقاً.

و ذهب جماعة من الأصحاب منهم: المحقّق إلى العدم [1] قصراً للحكم على مورد النصّ [2]. و هو غير بعيد و إن كان الحكم به لا يصفو عن الإشكال.

و في المسالك: و اعلم أنّه مع العمل بمضمون الخبر يجب الاقتصار على ما دلّ عليه من كون الحلف على المدّعى مع دعواه الدين على الميّت، كما يدلّ عليه قوله: «لعليه» و قوله: «وفّاه». فلو كانت الدعوى عيناً في يده بعارية أو غصب دفعت إليه مع البيّنة من غير يمين [3]. و هو متّجه، لكن ينافيه إطلاق صحيحة محمّد بن الحسن، لكنّها مختصّة بمورد خاصّ. و الظاهر عدم القائل بالفرق، و فيه تأمّل، و المسألة محلّ إشكال.

قال: و لو لم يوجد في التركة و حكم بضمانها للمالك، ففي إلحاقها حينئذٍ بالدين نظراً إلى انتقالها إلى الذمّة، أو العين نظراً إلى أصلها وجهان، أجودهما الثاني [4]. و فيه إشكال.

و لو أقرّ له قبل الموت بمدّة لا يمكن فيها الاستيفاء عادةً ففي وجوب ضمّ اليمين إلى البيّنة وجهان، و الأقرب العدم، كما قوّاه الشهيد الثاني [5] لعدم جريان التعليل المذكور في الخبر هاهنا.

و اعلم أنّ اليمين المتوجّهة إلى المدّعى يمين واحدة، سواء كان الوارث واحداً أو متعدّداً، فلا يكلّف الحلف لكلّ وارث يميناً على حدة، قصراً للحكم على القدر المتيقّن.


[1] الشرائع 4: 85.

[2] الوسائل 18: 155، الباب 1 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 1.

[3] المسالك 13: 463.

[4] المسالك 13: 463.

[5] المسالك 13: 463.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 695
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست