اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 694
الأصحاب، و مستنده رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه بإسناد لا يخلو عن اعتماد، قال: قلت للشيخ: خبّرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ فلا يكون له البيّنة بماله؟ قال: فيمين المدّعى عليه، فإن حلف فلا حقّ له، و إن لم يحلف فعليه. فإن كان المطلوب بالحقّ قد مات فأقيمت عليه البيّنة، فعلى المدّعى اليمين باللّٰه الّذي لا إله إلّا هو لقد مات فلان و أنّ حقّه لعليه، فإن حلف و إلّا فلا حقّ له، لأنّا لا ندري لعلّه قد وفّاه ببيّنة لا نعلم موضعها، أو بغير بيّنة قبل الموت، فمن ثمّ صارت عليه اليمين مع البيّنة. فإن ادّعى و لا بيّنة فلا حقّ له، لأنّ المدّعى عليه ليس بحيّ، و لو كان حيّاً لألزم اليمين أو الحقّ أو يردّ اليمين عليه، فمن ثمّ لم يثبت له عليه حقّ [1].
و في طريق الرواية العبيدي، و فيه كلام، لكنّ الراجح الاعتماد على روايته، و ياسين، و ليس فيه مدح و لا قدح، لكن له كتاب يرويه الأصحاب.
و مدلول الرواية مشتهر بين الأصحاب معمول [عليه] بينهم معتضد بما رواه محمّد بن الحسن الصفّار في الصحيح، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): هل يقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل آخر مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع (عليه السلام): إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعى اليمين. و كتبت: أ يجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغيراً و كبيراً بحقّ له على الميّت أو على غيره و هو القابض للوارث الصغير و ليس للكبير بقابض؟ فوقّع (عليه السلام): نعم، ينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ و لا يكتم الشهادة. و كتبت: أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع (عليه السلام): نعم من بعد يمين [2].
و في تعدّي حكم المسألة إلى ما شاركها في المعنى كالدعوى على الطفل و الغائب و المجنون قولان.
و مذهب الأكثر ذلك، نظراً إلى مشاركتهم للميّت في العلّة المومئ إليها في الخبر، فيكون من باب منصوص العلّة، و من باب اتّحاد طريق المسألتين.
[1] الوسائل 18: 172، الباب 4 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 1.
[2] الوسائل 18: 273، الباب 28 من أبواب الشهادات، ح 1.
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 694