responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 693

و قال في النهاية: يجوز أن يقول: أحضرها [1]. و اختاره الأكثر، لأنّ الأمر هنا ليس للوجوب و الإلزام، بل مجرّد إذن و إعلام. و بعد حضور البيّنة هل للحاكم السؤال قبل طلب المدّعى؟ فيه وجهان.

ثمّ إن وافقت البيّنة و علم الحاكم عدالة الشهود كان له الحكم. و هل يحتاج ذلك إلى سؤال المدّعى؟ فيه وجهان.

و هل يجب التزكية لو أقرّ الخصم بعدالة الشاهدين؟ فيه قولان.

و لا يقتصر المزكّيان على العدالة، بل يضمّان إليها قبول الشهادة، لاحتمال الغفلة. قالوا: و لو ادّعى المنكر الجرح انظر ثلاثة أيّام، فإن تعذّر حكم.

و الأصل في المدّعى أن لا يتوجّه إليه اليمين، للحديث المشهور عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) [2] و الإجماع و الأخبار [3] اخرج عن العموم صورة ردّ اليمين على المدّعى، و صورة نكول المنكر على قول.

و أمّا في صورة إقامة البيّنة على الدعوى فإن كان المدّعى عليه حاضراً مكلّفاً فلا خلاف في أنّه لا يمين عليه. و يدلّ عليه الخبر كصحيحة محمّد بن مسلم [4] و صحيحة أبي العبّاس [5] لكن ينافي ذلك ما ورد في وصيّة أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح [6]: «و ردّ اليمين على المدّعى مع بيّنته، فإنّ ذلك أجلى للعمى و أثبت للقضاء» و الرواية ضعيفة من حيث السند، فلا تصلح معارضاً لما تقدّم.

و إن كانت الدعوى على ميّت فالمعروف من مذهب الأصحاب أنّ المدّعى يستحلف مع البيّنة على بقاء الحقّ في ذمّة الميّت، و لا يظهر في ذلك مخالف من


[1] النهاية 2: 70.

[2] الوسائل 18: 170، الباب 3 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 1.

[3] الوسائل 18: 170، الباب 3 من أبواب كيفيّة الحكم،.

[4] الوسائل 18: 177، الباب 8 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 1.

[5] الوسائل 18: 178، الباب 8 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 2.

[6] الوسائل 18: 178، الباب 8 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 4.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 693
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست