اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 693
و قال في النهاية: يجوز أن يقول: أحضرها [1]. و اختاره الأكثر، لأنّ الأمر هنا ليس للوجوب و الإلزام، بل مجرّد إذن و إعلام. و بعد حضور البيّنة هل للحاكم السؤال قبل طلب المدّعى؟ فيه وجهان.
ثمّ إن وافقت البيّنة و علم الحاكم عدالة الشهود كان له الحكم. و هل يحتاج ذلك إلى سؤال المدّعى؟ فيه وجهان.
و هل يجب التزكية لو أقرّ الخصم بعدالة الشاهدين؟ فيه قولان.
و لا يقتصر المزكّيان على العدالة، بل يضمّان إليها قبول الشهادة، لاحتمال الغفلة. قالوا: و لو ادّعى المنكر الجرح انظر ثلاثة أيّام، فإن تعذّر حكم.
و الأصل في المدّعى أن لا يتوجّه إليه اليمين، للحديث المشهور عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله)[2] و الإجماع و الأخبار [3] اخرج عن العموم صورة ردّ اليمين على المدّعى، و صورة نكول المنكر على قول.
و أمّا في صورة إقامة البيّنة على الدعوى فإن كان المدّعى عليه حاضراً مكلّفاً فلا خلاف في أنّه لا يمين عليه. و يدلّ عليه الخبر كصحيحة محمّد بن مسلم [4] و صحيحة أبي العبّاس [5] لكن ينافي ذلك ما ورد في وصيّة أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح [6]: «و ردّ اليمين على المدّعى مع بيّنته، فإنّ ذلك أجلى للعمى و أثبت للقضاء» و الرواية ضعيفة من حيث السند، فلا تصلح معارضاً لما تقدّم.
و إن كانت الدعوى على ميّت فالمعروف من مذهب الأصحاب أنّ المدّعى يستحلف مع البيّنة على بقاء الحقّ في ذمّة الميّت، و لا يظهر في ذلك مخالف من