اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 691
و قيل: إنّما يسقط حقّه في ذلك المجلس و له تجديد الدعوى في مجلس آخر [1]. و هو مدفوع، لعموم الروايات المذكورة.
و في المسالك: الأصحّ الأوّل إلّا أن يأتي ببيّنة [2]. و في هذا الاستثناء إشكال، نظراً إلى عموم الأدلّة.
و إن ذكر المدّعى لامتناعه سبباً فقال: «أُريد أن آتي بالبيّنة أو أسأل الفقهاء أو أنظر في الحساب» و نحو ذلك قال في المسالك: ترك و لم يبطل حقّه من اليمين [3]. و فيه أيضاً إشكال، نظراً إلى عموم الأدلّة. و هل يقدّر إمهاله؟ فيه وجهان. و استجود في المسالك عدم التقدير [4].
و إذا نكل المدّعى عليه عن اليمين يعني امتنع منها و من الردّ قال له الحاكم: إن حلفت و إلّا جعلتك ناكلًا. و يكرّر ذلك ثلاثاً استظهاراً لا وجوباً، كذا ذكره الأصحاب.
فإن أصرّ على النكول ففي حكمه خلاف بين الأصحاب، فذهب الصدوقان و الشيخان و الأتباع و منهم: القاضي في الكامل و المحقّق إلى أنّه يقضي عليه بمجرّد نكوله [5]. و هو الأقرب عندي، لقول النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): البيّنة على من ادّعى و اليمين على من ادّعي عليه [6]. و التفصيل قاطع للشركة، و لصحيحة محمّد بن مسلم أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الأخرس كيف يحلف؟ قال: إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كتب له اليمين و غسلها و أمره بشربها فامتنع، فألزمه الدين [7].
قال في المسالك: و الفرق بين الأخرس و غيره ملغى بالإجماع [8]. و لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه الآتية [9].