responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 691

و قيل: إنّما يسقط حقّه في ذلك المجلس و له تجديد الدعوى في مجلس آخر [1]. و هو مدفوع، لعموم الروايات المذكورة.

و في المسالك: الأصحّ الأوّل إلّا أن يأتي ببيّنة [2]. و في هذا الاستثناء إشكال، نظراً إلى عموم الأدلّة.

و إن ذكر المدّعى لامتناعه سبباً فقال: «أُريد أن آتي بالبيّنة أو أسأل الفقهاء أو أنظر في الحساب» و نحو ذلك قال في المسالك: ترك و لم يبطل حقّه من اليمين [3]. و فيه أيضاً إشكال، نظراً إلى عموم الأدلّة. و هل يقدّر إمهاله؟ فيه وجهان. و استجود في المسالك عدم التقدير [4].

و إذا نكل المدّعى عليه عن اليمين يعني امتنع منها و من الردّ قال له الحاكم: إن حلفت و إلّا جعلتك ناكلًا. و يكرّر ذلك ثلاثاً استظهاراً لا وجوباً، كذا ذكره الأصحاب.

فإن أصرّ على النكول ففي حكمه خلاف بين الأصحاب، فذهب الصدوقان و الشيخان و الأتباع و منهم: القاضي في الكامل و المحقّق إلى أنّه يقضي عليه بمجرّد نكوله [5]. و هو الأقرب عندي، لقول النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): البيّنة على من ادّعى و اليمين على من ادّعي عليه [6]. و التفصيل قاطع للشركة، و لصحيحة محمّد بن مسلم أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الأخرس كيف يحلف؟ قال: إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كتب له اليمين و غسلها و أمره بشربها فامتنع، فألزمه الدين [7].

قال في المسالك: و الفرق بين الأخرس و غيره ملغى بالإجماع [8]. و لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه الآتية [9].


[1] القواعد 3: 452 453.

[2] المسالك 13: 452.

[3] المسالك 13: 453.

[4] المسالك 13: 453.

[5] المقنع: 132، و حكاه عنهما في المختلف 8: 380، المقنعة: 724، النهاية 2: 71، حكاه عن القاضي في المختلف 8: 380، الشرائع 4: 85.

[6] الوسائل 18: 170، الباب 3 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 1.

[7] الوسائل 18: 222، الباب 33 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 1.

[8] المسالك 13: 454.

[9] الوسائل 18: 172، الباب 4 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 691
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست