اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 690
و منها: دعوى وصيّ اليتيم مالًا على آخر فأنكر، سواء نكل عن اليمين أو أراد ردّها، فإنّه لا يمكّن منه، لأنّ الوصيّ لا يتوجّه عليه يمين، و حيث يتوجّه، للمنكر ردّها على المدّعى، فلا يخلو إمّا أن يحلف أو يمتنع، فإن حلف استحقّ المدّعى، للنصّ [1] و لا خلاف في ذلك. و هل يمينه بمنزلة البيّنة أو بمنزلة الإقرار؟ فيه قولان، و حجّة الطرفين غير وافية بالدلالة على المطلوب.
و فرّعوا على القولين مسائل كثيرة مذكورة في مواضعها:
منها: أنّ المدّعى عليه لو أقام بيّنة على الأداء أو الإبراء بعد ما حلف المدّعى سمعت بيّنته على الأوّل دون الثاني، لأنّه مكذّب لبيّنته بالإقرار.
و منها: وجوب الحقّ بفراغ المدّعى من الحلف من غير حاجة إلى حكم الحاكم على الثاني لا الأوّل.
و الحقّ اعتبار الأدلّة في هذه الفروع و بناء الأحكام عليها. و الأقرب في المسألة الاولى عدم سماع البيّنة، و في الثانية عدم التوقّف على حكم الحاكم.
و إن امتنع المدّعى عن الحلف سأله القاضي عن سبب امتناعه، فإن لم يذكر سبباً، أو قال: «لا أُريد أن أحلف لكون الحلف مكروهاً غير مرغوب إليه» يسقط حقّه، و ليس له مطالبة الخصم بعد ذلك و لا استئناف الدعوى في مجلس آخر، كما لو حلف المدّعى عليه على الأشهر الأقرب، لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): في الرجل يدّعي و لا بيّنة له؟ قال: يستحلف، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له [2]. و لرواية عبيد بن زرارة [3] و رواية أبان عن جميل في الصحيح[4] و رواية أبي العبّاس [5] و مرسلة يونس [6].
[1] الوسائل 18: 176، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم.
[2] الوسائل 18: 176، الباب 7 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 1.
[3] الوسائل 18: 176، الباب 7 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 2.
[4] الوسائل 18: 177، الباب 7 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 6.
[5] الوسائل 18: 178، الباب 7 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 2.
[6] الوسائل 18: 176، الباب 7 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 4.
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 690