اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 689
بيمين المنكر بحقّه فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له قبله ذهبت اليمين بحقّ المدّعى و لا دعوى له. قلت: و إن كانت له بيّنة عادلة؟ قال: نعم و إن أقام بعد ما استحلفه باللّٰه خمسين قسامة ما كان له حقّ، و كانت اليمين قد أبطلت كلّ ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه [1].
و لرواية خضر النخعي و مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد [2] و رواية عبد اللّٰه بن وضّاح [3] و غيرها.
و للشيخ في المبسوط قول آخر بسماعها مطلقاً [4] و له في موضع آخر منه قول بسماعها مع عدم علمه بها أو نسيانه [5] و إليه ذهب ابن إدريس [6].
و قال المفيد: يسمع إلّا مع اشتراط سقوطها [7]. و الأقوى الأوّل.
و لو أقام بعد الإحلاف شاهداً و بذل معه اليمين فهو أولى بعدم السماع. قالوا: و لو أكذب الحالف نفسه جاز مطالبته، و حلّ مقاصّته ممّا يجده له مع امتناعه من التسليم، لتصادقهما حينئذٍ على بقاء الحقّ في ذمّة الخصم، لكن ظاهر الروايات المذكورة على خلافه.
و إن ردّ المنكر اليمين على المدّعى فله ذلك.
و استثني من ذلك مواضع ذكروه، منها: دعوى التهمة كما مرّ.
قالوا: و منها: لو ادّعى الوصيّ على الوارث أنّ الميّت أوصى للفقراء بخمسٍ، أو زكاةٍ، أو حجّ و نحو ذلك ممّا لا مستحقّ له بخصوصه، فأنكر الوارث ذلك، فإنّه يلزم بالمال أو اليمين، و لو كان يتيماً أخّر حتّى يبلغ.