responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 689

بيمين المنكر بحقّه فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له قبله ذهبت اليمين بحقّ المدّعى و لا دعوى له. قلت: و إن كانت له بيّنة عادلة؟ قال: نعم و إن أقام بعد ما استحلفه باللّٰه خمسين قسامة ما كان له حقّ، و كانت اليمين قد أبطلت كلّ ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه [1].

و لرواية خضر النخعي و مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد [2] و رواية عبد اللّٰه بن وضّاح [3] و غيرها.

و للشيخ في المبسوط قول آخر بسماعها مطلقاً [4] و له في موضع آخر منه قول بسماعها مع عدم علمه بها أو نسيانه [5] و إليه ذهب ابن إدريس [6].

و قال المفيد: يسمع إلّا مع اشتراط سقوطها [7]. و الأقوى الأوّل.

و لو أقام بعد الإحلاف شاهداً و بذل معه اليمين فهو أولى بعدم السماع. قالوا: و لو أكذب الحالف نفسه جاز مطالبته، و حلّ مقاصّته ممّا يجده له مع امتناعه من التسليم، لتصادقهما حينئذٍ على بقاء الحقّ في ذمّة الخصم، لكن ظاهر الروايات المذكورة على خلافه.

و إن ردّ المنكر اليمين على المدّعى فله ذلك.

و استثني من ذلك مواضع ذكروه، منها: دعوى التهمة كما مرّ.

قالوا: و منها: لو ادّعى الوصيّ على الوارث أنّ الميّت أوصى للفقراء بخمسٍ، أو زكاةٍ، أو حجّ و نحو ذلك ممّا لا مستحقّ له بخصوصه، فأنكر الوارث ذلك، فإنّه يلزم بالمال أو اليمين، و لو كان يتيماً أخّر حتّى يبلغ.


[1] الفقيه 3: 61، ح 3340.

[2] الوسائل 18: 179، الباب 10 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 1 و ذيله.

[3] الوسائل 18: 180، الباب 10 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 2.

[4] المبسوط 8: 158.

[5] المبسوط 8: 210.

[6] لم نعثر عليه، و حكاه عنه في الدروس 2: 88.

[7] المقنعة: 733.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 689
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست